الاثنين، 14 أكتوبر 2019

لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين الصادرة 1938


لائحة  الأحوال الشخصية  لغير المسلمين الصادرة 1938

مادة 1 - الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج ببعضهما فى اجل محدد .
مادة 2 - لا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعى من زواجهما طبقا لما نص عليه فى الفصل الثالث من هذا الباب .
مادة 3-  لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة .
مادة 4 - تقع الخطبة بين الخطيبين بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر . فإذا كان أحدهما قاصرا وجب أيضا موافقة وليه فى ذلك .
مادة 5 - تثبت الخطبة فى وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرخص لى له بمباشرة عقد الزواج وتشتمل هذه الوثيقة على ما يأتى: ( 1 ) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته . (2) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته ، وكذلك اسم ولى القاصر من الخاطبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته. (3) إثبات حضور كل من الخاطبين بنفسه وحضور الولى أن كان بينهما قاصر ورضاء كل من الطرفين بالزواج . (4) إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين راشدين وذكر اسم كل من الشهود وسنه وصناعته ومحل إقامته . (5) إثبات التحقق من خلو الخاطبين من موانع الزواج الشرعية المنصوص عليها فى الفصل الثالث . (6) الميعاد الذى يحدد لعقد الزواج . (7) قيمة المهر وشروط وفائه إذا حصل الاتفاق على مهر . ويوقع على هذه الوثيقة من كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما والشهود ومن الكاهن الذى حصل على يده الخطبة ثم يتلوها الكاهن على الحاضرين وتحفظ بعد ذ لك فى مجلد خاص بدار البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية التى حصلت الخطبة فى دائرتها .
مادة 6-  يجب على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق : (أولا) من شخصية الخطيبين ورضائهما بالزواج . (ثانيا) من عدم وجود ما يمنع شرعا من زواجهما سواء من جهة القرابة أو الدين أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق. ( ثالثا) من أنهما سيبلغان فى الميعاد المحدد لزواجهما السن التى يباح فيها الزواج شرعا .
مادة 7 - يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج فى عقد الخطبة مع مراعاة السن التى يباح فيها الزواج . ويؤشر بهذا التعديل فى ذيل عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ومن الكاهن .
مادة 8 - يحرر الكاهن الذى باشر عقد الخطبة ملخصا منه فى ظرف ثلاث أيام من تاريخ حصوله ويعلقه على كنيسته ، وإذا كان الخاطبان أو أحدهما مقيمين خارج دائرة هذه الكنيسة ترسل نسخة منه إلى كاهن الكنيسة التى يقيم كل من الخاطبين فى دائرتها له ليعلقها على بابها . ويبقى الملخص معلقا قبل الزواج مدة عشرة أيام تشتمل على يومي أحد .
مادة 9 - إذا لم الزواج فى خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه فى المادة السابقة فلا يجوز حصوله إلا بعد تعليق جديد يعمل بالطريقة المتقدم ذكرها .
مادة 10 - يحوز لأسباب خطيرة للرئيس الدينى (الأسقف أو المطران ) فى الجهة التى حصلت الخطبة فى دائرتها أن يعفى من التطليق المنصوص عليه من المادتين السابق ذكرهما .
مادة 11 - تفسخ الخطبة إذ ا وجد سبب من الأسباب المانعة من الزواج أو إذا اعتنق أحد الخاطبين الرهبنة .
مادة 12 - يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ، ويصير إثبات ذلك فى محضر يحرره الكاهن ويضم إلى عقد الخطبة.
مادة 13 - إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتض ى فلا حق له فى استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا. وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير مقتض فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا غير المستهلكة . هذا فضلا عما لكل من الخاطبين من الحق فى مطالبة الآخر أمام المجلس الملى بتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء عدوله عن الخطبة .
مادة 14 - إذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما اشترى به من جهاز . وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما اشترى به من جهاز أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين . غير انه إذا لم يحصل الاتفاق على مهر ، وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمها حكم المهر .
مادة 15 - الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة .
مادة 16 - لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة .
مادة 17 - لا زواج إلا برضاء الزوجين .
مادة 18 - ينفذ زواج الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصودة .
مادة 19 - يجوز لمن بلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة رجلا كان أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه .
مادة 20 - إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه فى المادة 160 . فإذا امتنع ولى القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر إلى المجلس الملى للفصل فيه .
مادة 21 - تمنع القرابة من الزواج . (أ) بالأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا . ( ب ) بالأخوة والأخوات ونسلهم . ( ج ) بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم . فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته وإن علت ، وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت ، وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وان سلفت ، وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله . وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال . ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات .
مادة 22 - تمنع المصاهرة من زواج الرجل : (أ ) بأصول زوجته وفروعها . فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التى رزقت بها من زوج آخر أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن سفلت . (ب ) بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات وفروعهن ، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جدة أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها. (ج ) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها . (د) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها. (هـ) بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها . (و) بأخت زوجة والده و أخت زوج والدته وأخت زوجة ابنه و أخت زوج بنته . وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة .
مادة 23-  لا يجوز الزواج : (أ) بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا الأخير. (ب ) بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبنى . (ج ) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد . (د) بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى.
مادة 24-  لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسين .
مادة 25 - لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما .
مادة 26 - ليس للمرأة التى مات زوجها أو فسخ زواجها أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو الفسخ . ولكن يبطل هذا الميعاد إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج . ويجوز للمجلس الملى أن يأذن بتنقيص هذا الميعاد متى ثبت له بصفة قاطعة من ظروف الأحوال أن الزوج السابق لم يعاشر زوجته منذ عشرة شهور .
مادة 27 - لا يجوز الزواج أيضا فى الأحوال آلاتية : (أ) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة و الخنوثه و الخصاء . (ب ) إذا كان أحدهما مجنونا . (ج ) إذا كان مصابا بمرض قتال كالسل المتقدم والسرطان و الجذام .
مادة 28 - أما إذا كان طالب الزواج مصابا بمرض قابل للشفاء ولكن يخشى منه سلامه الزوج الآخر كالسل فى بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض .
مادة 29 - يكون للأشخاص الآتى ذكرهم حق المعارضة فى الزواج : (أ) من يكون زوجا لأحد المتعاقدين . (ب ) الأب ، وعند عدمه أو عدم إمكانه إبداء رغبته يكون حق المعارضة للجد للصحيح ثم للأم ثم للجد لأم ثم لباقى الأقارب المنصوص عليهم فى المادة 160 بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد . (ج ) الولى الذى يعينه المجلس الملى طبقا للمادة 160 .
مادة 30-  تحصل المعارضة فى ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها فى المادة الثامنة بتقرير يقدم إلى الرئيس الدينى المختص ويجب أن يشتمل على اسم المعارض وصفته والمحل الذى اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها والأسباب التى يبنى معارضته عليها والتى يجب أن لا تخرج عن الموانع المنصوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب وإلا كانت المعارضة لاغيه .
مادة 31-  ترفع المعارضة إلى المجلس الملى المختص لى فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريق ا لاستعجال . ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضى فى المعارضة برفضها انتهائيا .
مادة 32-  قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه .
مادة 33-  يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة . ويشتمل عقد الزواج على البيانات آلاتية : 1 - اسم كل من الزوجين ولعبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها . 2 - اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته . 3 - إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر أن كان بينهما قاصر . 4 - أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحال إقامتهم . 5 - حصول الإعلان المنوه عنه فى المادة الثامنة. 6- حصول المعارضة فى الزواج إذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها . 7 - إثبات رضاء الزوجين وولى القاصر منها . 8 - إثبات حصول صلاة الإكليل طبقا للطقوس الدينية .
مادة 34-  يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر.قيد عقود الزواج أوراقه منمرة ومختومة بختم البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية و كل ورقة منه تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم وبعد تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذى حرره . ويوقع على الأصل والقسائم جميعا من الكامن الذى باشر العقد ومن الكاهن الذى قام بالأكاليل إذا كان غيره . وتسلم أحد القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الجهة الدينية الرئيسية "البطريركية أو المطرانية لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه .
مادة 35 - على كل مطرانية أو أسقفه أن ترسل إلى البطريركية فى آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرته.
مادة 36 - كل قبطى أرثوذكسى تزوج خارج القطر المصري طبقا لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج يجب عليه فى خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصرى أن يتقدم إلى الرئيس الدينى المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .
مادة 37 - إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضا صادر عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيها لا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا فى رضائه . وإذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش . وكذلك الحكم فيما إذا و قع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سواء سلوكها أو فى خلوها من الحمل وثبت أنها حامل .
مادة 38 - لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقف أن علم بالغش وبشرط أن لا يكون حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت .
مادة 39 - إذا عقد زواج القاصر بغير اذن وليه فلا يجوز الطعن فيه الا من الوالى او من القاصر .
مادة 40 - ومع ذلك لا تقبل دعوى البطلان من الزوج ولا من الولى متى كان الولى قد اقر الزواج صراحة أو ضمنا أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج . ولا تقبل الدعوى أيضا من الزوج بعد مضى شهر من بلوغه سن الرشد .
مادة 41 - كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد15 ، 16 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 35 ، 26 و 37 يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولى القاصر ، وللزوجين وكل ذى شان حق الطعن فيه.
مادة 42 - ومع ذلك فالزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة فى المادة 16 لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية أو إذ حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل .
مادة 43 - لا يثبت الزواج ما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج ، وفى حالة ثبوت ضياع اصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.
مادة 44 - الزواج الذى حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذ اثبت أن كليهما حسن النية أى كان يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد . أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الأخر فالزواج لا يترتب علية آثاره إلا بالنسبة لهذا الزوج ولأولاده المرزوقين له من ذلك الزوج .
مادة 45 - يجب لكل من الزوجين على الآخر الأمانة والمعاونة على المعيشة والمواساة عند المرض.
مادة 46 - يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى ، ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية.
مادة 47 - جب على المرأة ان تسكن مع زوجها وان تتبعه أينما سار لتقيم معه فى أى محل لائق يختاره لإقامتها . وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته . ويجب على الزوج أن يسكن زوجته فى منزله وأن يقوم بما تحتاجه من طعام وكسوة على قدر طاقته .
مادة 48 - الارتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر.
مادة 49 - يفسخ الزواج بأحد آمرين : الأول . وفاة أحد الزوجين . والثانى : الطلاق (التطليق ) .
مادة 50 - يجوز لكل من الزوجين ان يطلب الطلاق لعلة ا لزنا .
مادة 51 - إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر .
مادة 52 - إذا غاب أحد الزوجين خمس .سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقرة ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق .
مادة 53-  الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق .
مادة 54 - إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت انه غير قابل للشفاء . ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنه إذا مضى على أصابته ثلاث سنوات وثبت انه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
مادة55 - إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق .
مادة 56 - إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق .
مادة 57 - يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما هما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضها واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية.
مادة 58 - كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
مادة 59 - تقدم عريضة الدعوى من طالب الطلاق شخصيا إلى رئيس المجلس الملى الفرعى ، وإذا تعذر حضور الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله . وبعد أن يسمع الرئيس أو العضو المنتدب أقوال طالب الطلاق يعيطه ما يقتضيه الحال من النصائح ، فإن لم يقبلها يحدد للزوجين ميعادا لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور أمامه بنفسيهما فى مقر المجلس ، فإذا تعذر لأحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان الذى يستطيعان الحضور فيه . وفى اليوم المحدد يسمع أقوال الزوجين ويسعى فى الصلح بينهما . فان لم ينجح فى مسعاه يأمر بإحالة الدعوى إلى المجلس وتحدد لها ميعادا لا يتجاوز شهرا .
مادة 60 - يبدأ المجلس قبل النظر فى موضوع الدعوى بعرض الصلح على الزوجين فإن لم يقبلاه ينظر فى الترخيص لطالب الطلاق بأن يقيم بصفة مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل من الزوج الآخر مع تعيين المكان الذى تقيم فيه الزوجة إذا كانت هى طالبة الطلاق كما ينظر فى تقرير نفقة لها على الزوج وفى حضانة الأولاد أثناء نظر الدعوى وفى تسليم للجهاز والأمتعة الخاصة . وحكم المجلس فى هذه الأمور يكون مشمولا بالنفاذ المؤقت من غير كفالة وقابلا للاستئناف فى ظروف ثمانية أيام من تاريخ صدوره .
مادة 61 - يجوز لكل من الزوجين أن يوكل من يختاره من المحامين أو من أقاربه لغاية الدرجة الرابعة للمرافعة عنه وإنما يلزم أن يكون حاضرا مع وكيله فى الجلسة ما لم يمنعه مانع من الحضور .
مادة 62 - تنظر الدعوى وتحقق بالطرق المعتادة .
مادة 63 - لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن أو شهادة الشهود . ولا تعتبر القرابة أو أية صلة أخرى مانعة من الشهادة غير أنه لا يسوغ سماع شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادهما .
مادة 64 - لا تقبل دعوى الطلاق إلا إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب . ومع ذ لك يجوز للطالب ان يرفع دعوى أخرى لسبب طرأ أو اكتشف بعد الصلح وله أن يستند إلى الأسباب القديمة فى تأييد دعواه الجديدة .
مادة 65 - تنقضى دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم النهائى بالطلاق .
مادة 66 -. يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الطلاق بالطرق والأوضاع المقررة لغيرها من الدعاوى ولكن تقبل المعارضة فى الحكم الغيابى فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه . ويجب أن تعرض دعاوى للطلاق على المجلس الملى العام ولو لم تستأنف أحكامها لنظر فى التصديق على هذه الأحكام من عدمه ، ولا ينفذ الحكم القاضى بالطلاق إلا بعد صدور الحكم النهائى به من المجلس المحلى العام وبعد استنفاد جميع طرق الطعن بما فيها الالتماس .
مادة 67- يسجل اسم النهائى القاضى بالطلاق فى السجل المعد لذلك بدار البطريركية ويؤشر بمضمونه على أصل عقد الزواج بالسجل المحفوظ لدى الكاهن وعلى القسيمة المحفوظة لدى الرياسة الدينية وعلى القسيمة الموجودة لدى الزوج الذى صدر حكم الطلاق بناء على طلبه .
مادة 68 - يترتب على الطلاق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ المحكم النهائى الصادر به ، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته .
مادة 69 - يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق ان يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج . وفى هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس .
مادة 70 - يجوز لمن وقع بينهما طلاق الرجوع لبعضهما بقرار يصدر من المجلس الملى العام بعد استيفاء الإجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة .
مادة 71-  يجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر .
مادة 72 - حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده . ومع ذلك يحتفظ كل الأبوين بعد الطلاق بحقه فى ملاحظة أولاده لتربيتهم آيا كان الشخص الذى عهد إليه لحضانتهم .
مادة 73 - لا يؤثر حكم الطلاق على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم .
مادة 74 - ليس المهر من أركان الزواج ، فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر.
مادة75 -  يجب المهر المسمى فى عقد الخطبة للزوجة بمجرد الإكليل فى الزواج الصحيح .
مادة 76 - المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها ، فلا يجوز لغيرها قبض المهر إلا بتوكيل منها وللولى أو الوصى أن يقبض مهر القاصر.
مادة 77 - المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت أن كانت رشيدة . وإذا كان السبب آتيا من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها أن تستولى أو ورثته بما يكون باقيا بذمته من المهر بعد إسقاط نصيب الزوج الآيل من أرثها .
مادة 78 - فى حالة الحكم ببطلان الزواج إذا كان السبب آتيا من قبل الرجل وكانت المرأة تعلم به فلا مهر لها ، وإن كانت لا تعلم به فلها مهرها. وإذ كان السبب آتيا من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها أن تستولى على مهرها، وإن لم يكن عالما به فلا حق لها فى المهر.
مادة 79 - فى حالة الحكم بالطلاق إذا كان سبب الفسخ قهريا أى لا دخل لإرادة أحد من الزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاستيلاء على مهرها. أما إذا كان سبب الفسخ غير قهرى فان كان آتيا من قبل الرجل فللمرأة الحق فى اخذ مهرها ، وإن كان آتيا من قبل المرأة فلا حق لها فى المهر .
مادة 80 - لا تجبر المرآة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذى . دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشىء منه ولا تنقيص شىء من مقدار المهر الذى تراضيا عليه .
مادة 81 - إذا تبرع الأب وجهز ابنته الرشيدة من ماله فان سلمها الجهاز فى حال حياته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شىء منه ، وان لم يسلمه إليها فلا حق لها ولا لزوجها فيه .
مادة 82 - إذا اشترى الأب من ماله فى حال حياته جهاز ابنته القاصر ملكته بمجرد شرائه وليس له ولا لورثته اخذ شىء منه .
مادة 83 - إذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقى عنده شىء منه فلها مطالبته به .
مادة 84 - الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شىء منه وإنما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته ، وإذا اغتصب شيئا منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده .
مادة85 - إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه لم وما يصلح للرجال أو يكون صالحا لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه لها .
مادة 86 - إذا. مات أحد الزوجين ووقع نزاع فى متاع بالبيت بين الحى وورثة الميت فما يصلح للرجل والمرأة يكون للحى منهما عند عدم البينة.
مادة 87-  أقل مدة الحمل ستة اظهر وكثرها عشرة أشهر بحساب الشهر ثلاثين يوما.
مادة 88 - إذا ولدت الزوجة ولدا لتمام ستة اشهر فصاعدا من حين الزواج ثبت نسبه من الزوج .
مادة 89 - ومع ذلك يكون للزوج أن ينفى الولد إذا أثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه ماديا أن يتصل بزوجته بسبب بعد المسافة بينهما أو بسبب وجوده فى السجن أو بسبب حادث من الحوادث .
مادة 90-  للزوج ان ينفى الولد لعلة الزنا إذا كانت الزوجة فى قد اخفت عنه الحمل ، والولادة ، ولكن ليس له أن ينفيه بادعائه عدم المقدرة على الاتصال الجنسى .
مادة 91 - ليس للزوج أن ينفى المولد المولود قبل مضى ستة اشهر من تاريخ الزواج فى الأحوال آلاتية : أولا - إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملا قبل الزواج . ثانيا - إذ ا بلغ عن الولادة أو حضر التبليغ عنها . ثالثا - إذا ولد الولد ميتا أو غير قابل للحياة .
مادة 92 - فى حالة رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة فى مسكن منعزل أو قبل مضى ستة أشهر من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح .على أن دعوى النفى هذه لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين .
مادة 93 - يجوز نفى الولد إذا ولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ حكم الطلاق .
مادة 94 - فى الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى الولد يجب عليه أن يرفع دعواه فى ظرف شهر من تاريخ الولادة إذا كان حاضرا وقتها أو من تاريخ عودته إذا كأن غائبا أو من تاريخ علمه بها إذا كانت أخفيت عنه .
مادة95 -  إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه فلورثته الحق فى نفى الولد فى ظرف شهر من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة أو من تاريخ منازعته لهم فى وضع يدهم عليها .
مادة 96 - تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد وإذ ا لم توجد شهادة فيكفى لإثباتها حيازة الصفة . وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وآخر . ومن هذه الوقائع . أن الشخص كان يحمل دائما اسم الوالد الذى يدعى بنوته له ، وأن هذا الوالد كان يعامله كابن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفا كأب له فى الهيئة الاجتماعية وكان معترفا به من العائلة كأب . فإذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن إثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال .
مادة 97  - الأولاد المولودون قبل الزواج عدا أولاد الزنا وأولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج أبويهم وإقرارهما أمام الكاهن المختص ببنوتهم أما قبل الزواج أو حين حصوله . وفى هذه الحالة الأخيرة يثبت الكاهن الذى يباشر عقد الزواج إقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة .
مادة  98 -  يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين فى المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية وفى هذه الحالة يستفيد ذريه أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم .
مادة 99 - الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم فى الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج .
مادة 100 - إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.
مادة 101 - إذا أقر ولد مجهول النسب الأبوة أو الأمومة لأمراه وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله لمهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية .
مادة 102 - إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأول لا تأثير له إلا على الأب والعكس بالعكس .
مادة 103 - إقرار أحد الزوجين في أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به قبل الزواج من شخص آخر غير زوجة لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك ا لزواج .
مادة 104 - يثبت الإقرار بالنسب بعقد رسمي يحرر أمام الكاهن ما لم يكن ثابتا من شهادة الميلاد .
مادة 105 - يجوز لكل ذى شأن أن تنازع فى إقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد لها .
مادة 106 - يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم : أولا- فى حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل . ثانيا - فى حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج . ثالثا - فى حالة وجود خطابات او محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافا صريحا . رابعا - إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معا فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة . خامسا - إذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والأنفاق عليه أو اشترك فى ذلك بصفته والدا له .
مادة 107 - لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة : أولا- إذا كانت الأم فى أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت لها علاقة غرامية برجل آخر . ثانيا - إذا كان الأب المدعى به فى أثناء المدة يستحيل عليه ماديا سواء بسبب بعد أو بسبب حادث من الحوادث ان يكون والد الطفل .
مادة 108 - لا يملك رفع دعوى ثبوت الأبوة غير الولد أو الأم إذ ا كان الولد قاصرا . ويجب أن ترفع الدعوى فى مدى سنتين من تاريخ الوضع وإلا سقط الحق فيها . غير أنه فى الحالتين الرابعة والخامسة المنصوص عليهما فى المادة 156 يجوز رفع الدعوى إلى حين انقضاء السنتين التاليتين لانتهاء المعيشة المشتركة أو لانقطاع الأب المدعى به عن تربية الولد والأنفاق عليه . وإذا لم ترفع الدعوى فى أثناء قصر الولد فيجوز له رفعها فى مدى السنة التالية لبلوغه سن الرشد .
مادة 109 - يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة . وعلى الذى يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت انه هو نفس الولد الذى وضعته . وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود .
مادة 110 - التبنى جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .
مادة 111 - يشترط فى المتبنى : (1) أن يكون تجاوز سن الأربعين . (2) أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى . (3) أن يكون حسن السمعة .
مادة 112 - يجوز أن يكون المتبنى ذ كرا أو أنثى بالغا أو قاصرا ولكن يشترط أن يكون أصغر سنا من المتبنى بخمس عشرة سنة ميلادية على الأقل .
مادة 113 - لا يجوز أن يتبنى الولد كثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين .
مادة 114 - لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى .
مادة 115 - إذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين . فإذا كان أحدهما متوفيا أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منها . أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادريين على إبداء وأيهما فيجب الحصول على قبول وليه . وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولدا غير شرعى لما يقر أحد ببنوته أر توفى والداه أو اصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته .
مادة 116 - لا يجوز لأحد الزوجين ان يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير . غير قادر على إبداء رأيه .
مادة 117 - يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه . فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا قام والداه أو وليه مقامه .
مادة 118 - يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون . وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفي!ن استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية . ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.
مادة 119 - يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب المتبنى وذلك بإضافة اللقب إلى اسمه الأصلى .
مادة 120 - التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجى إن كان قاصرا .
مادة 121 - يجب على المتبنى نفقة المتبنى إن كان فقيرا كما انه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير . ويبقى المتبنى ملزما بنفقة والدية الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى .
مادة 122 - لا يرث المتبنى فى تركه المتبنى بغير وصية منه .
مادة 123 - كذلك لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى إلا بوصية.
مادة 124 - يجب على الولد فى أي سن كان أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما .
مادة 125 - يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد ولا يسمح له بمغادرة منزل والده بغير رضائه إلا بسبب التجنيد.
مادة 126 - يطلب من الوالد إن يعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر لم من علم أو حرفة وحفظ ما له والقيام بنفقته كما سيجىء فى الباب السادس . ويطلب من الوالد أن الاعتناء بشأن ولدها .
مادة 127 - الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخ لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغير كذلك ثم لبنات الخالات والأخوال ثم لبنات ، العمات والأعمام ثم لخالة الأم ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب بهذا الترتيب .
مادة 128 - إذا لم يوجد للصغير قريبة فن النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم ينو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا بهذا الترتيب .
ماد 129 -  يشترط فى الحاضنة أن تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة وفى الحاضن أن يكون مد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط فى كليهما أن يكون مسيحيا عاقلا أمينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وأن لا يكون مطلقا لسبب راجع إليه ولا متزوجا بغير محرم للصغير .
مادة 130 - إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه فى الاستحقاق . ومتى زال المانع يعود حق الحضانة إلى من سقط حقه فيها .
مادة 131 - إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة يقدم أصلحتم لقيام بشئون الصغير .
مادة 132 - إذا حصل نزاع على أهلية الحاضنة أو الحاضن فللمجلس أن يعين من يراه اصلح من غيره لحضانة غيرة الصغير بدون تقيد بالترتيب المنوه عنه فى المادتين 127 و ،128 . ويكون له ذلك أيضا كلما رأى أن مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب إلى من دونه فى الاستحقاق.
مادة 133 - إذا لم يوجد مستحق أهل للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر على المجلس ليعين امرأة ثقة أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم .
مادة 134 - أجرة الحضانة غير النفقة وهى تلتزم أبا الصغير إن لم يكن له مال.
مادة135 -  لا تستحق الأم أجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية . ولها الحق فى الأجرة إن كانت مطلقة . وإذا احتاج المحضون إلى خادم أو مرضع وكان أبوه موسرا يلزم بأجرته ، وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة .
مادة 136 - يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها مادامت حضانتها.
مادة 137 - ليس للأم المحكوم بطلاقها أن تسافر بالولد الحاضنة له من محل حضانته من غير إذن أبيه إلا إذا كان انتقالها إلى محل إقامة أهلها وبشرط أن لا يكون خارج القطر المصرى .
مادة 138 - غير الأم من الحاضنات لا يسوغ لها فى أى حال أن تنقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو وليه .
مادة 139 - تنتهى مدة الحضانة ببلوغ الصبى سبع سنين وبلوغ الصبية تسع سنين . وحينئذ يسلم الصغير إلى أبيه أو عند عدمه إلى من له الولاية على نفسه . فإن لم يكن ولى يترك الصغير عند الحاضنة إلى أن يرى المجلس من هو أولى منها باستلامه .
مادة 140 - النفقة هى كل ما يلزم للقيام بأود شخص فى حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى .
مادة 141 - النفقة واجبة : ( 1 ) بين الزوجين . (2) بين الآباء والأبناء . (3) بين الأقارب .
مادة 142 - تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها ويسار من يجب عليه أداؤها .
مادة 143 - النفقة المقدرة لا تبقى بحالة واحدة بعد تقديرها ، بل تتغير تبعا لتغيير أحوال الطرفين. فإذا أصبح الشخص الملزم بالنفقة فى حالة لا يستطيع معها أداءها أو أصبح من يتقاضى النفقة فى غير حاجة لكل ما قدر له أو بعضه جاز طلب إسقاط النفقة أو تخفيض قيمتها . كما أنه إذا زاد يسار الشخص الملزم بالنفقة أو زادت حاجة المقضى له جاز الحكم بزيادة قيمتها.
مادة 144 - إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقدا فللمجلس أن يأمره بأن يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة .
مادة 145-  حق النفقة شخصى فلا يجوز لورثة من تقررت له النفقة المطالبة بالمتجمد منها .
مادة 146 - تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح .
مادة 147 - يسقط حق الزوجة فى النفقة إذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعى أو آبت السفر معه إلى الجهة التى نقل إليها محل إقامته بدون سبب مقبول .
مادة 148 - للزوج أن يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج ، إذا اشتكت مطلة فى الإنفاق عليها وثبت ذلك تقدر وتعطى لها لتنفق على نفسها.
مادة 149 - يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته فى مسكن على حدته به المرافق الشرعية بحيث يكون متناسبا مع حالة الزوجين  ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوئ أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 144 . وليس للزوجة أن تسكن معها فى بيت الزوج أحدا من أهلها إلا برضائه .
مادة 150 - تفرض النفقة لزوجة الغائب من ماله إن كان له مال .
مادة 151 - تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه .
مادة 152 - تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب لولده الصغير الذى ليس له مال سواه كان ذكرا أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى .
مادة 153 - يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير الذى لا يستطيع الكسب ونفت الأنثى الكبيرة الفقيرة وما لم تتزوج .
مادة 154 - إذا كان الأب معدما أو معسرا تجب النفقة على الأم إذ ا كانت موسرة و إذا كان الأبوان معدومين أو معسرين . تجب النفقة على الجد والجدة لأب ثم الجد والجدة لأم ، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب كما سيجىء بعد.
مادة155 -  إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو تقتيره على الولد يفرض المجلس له النفقة ويأمر بإعطائها لأمة لتنفق عليه .
مادة 156 - يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا ، ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب .
مادة 157-  إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه فتجب نفقته على أقاربه على الترتيب الآتى : الاخوة والأخوات لأبوين ثم الاخوة والأخوات لأب ثم الأعمام والعمات ثم الأخوات والخالات ثم أبناء الأعمام والعمات ثم أبناء الأخوال والخالات .
مادة 158 - لا عبرة بالإرث فى النفقة بين الآباء والأبناء ولا بين الأقارب ، بل تعتبر درجة القرابة بتقديم الأقرب فالأقرب ويراعى الترتيب الوارد فى المادتين 154 و 157 فإذا اتحد الأقارب فى الدرجة تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم . وإذا كان من تجب عليه النفقة معسرا أو غير قادر على إيفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكملتها من يليه فى ا لترتيب .
مادة 159 - الولاية هى قيام شخص رشيد عاقل بشئون القاصر أو من فى حكمه سواء ما كان منها متعلقا بنفسه أو بماله .
مادة 160 - الولاية على نفس القاصر شرعا هى للأب ثم لمن يوليه الأب بنفسه قبل موته . فإذا لم يول الأب أحدا فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للأم ما دامت لم تتزوج ثم للجد لأم ثم للأرشد من الأخوة الأشقاء ثم من الأخوة لأب ثم من الأخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم من أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات . فإذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم يعين المجلس وليا من باقى الأقارب أو من غيرهم .
مادة 161 - والولاية فى المال هى أيضا للأب ثم للوصى الذى اختاره فان مات الأب ولم يوص فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للأم مادامت لم تتزوج . فان لم يوجد أحد من هؤلاء الأولياء فالولاية فى المال تكون للوصى الذى تعينه الجهة المختصة .
مادة 162 - يشترط فى الولى أن يكون مسيحيا أرثوذكسيا عاقلا رشيدا غير محجور عليه ولا محكوم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة . مادة 163 - يجب على الولى أن يقوم للقاصر : أولا : بما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم . ثانيا : بالمحافظة على ماله من الضياع أو التلف.
مادة 163 - يجب على الولى أن يقدم للمجلس الملى الذى يقيم القاصر فى دائرته قائمة جرد من نسختين موقعا عليها منه بما آل للقاصر من منقول وعقار وسندات ونقود وذلك فى ظرف شهر من التاريخ الذى آلت فيه هذه الأموال إليه . وتحفظ هذه القائمة فى محفوظات المجلس بعد التأشير عليها من سكرتيره ويلحق بها بيان بما يزيد أو ينقص من أموال القاصر موقع عليه أيضا من الولى ومؤشر عليه من السكرتير . ويجب على الولى أن يودع نقود القاصر باسمه فى المصرف الذى يعينه المجلس ، ولا يجوز له أن يسحب شيئا من أصلها إلا بإذن المجلس .
مادة 164 - ويجب عليه أيضا أن يقدم للمجلس حسابا سنويا مفصلا ومؤيدا بالمستندات عن إيراد ومصروفات القاصر ، وعلى المجلس مراجعته والتصديق عليه إذا ثبت له صحته. وللمجلس أن يعفى الولى من تقديم الحساب سنويا إذا لم ير لزوما لشلك .
مادة 165 - يجب على الولى الحصول على أذن من المجلس الملى لمباشرة أحد التصرفات آلاتية فى أموال القاصر : أولا - شراء العقارات أو بيعها أو رهنها أو استبدالها أو قسمتها أو ترتيب - حقوق عينية عليها . ثانيا - بيع أو رهن للمسندات المالية. ثالثا - التنازل عن كل أو بذى التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو أى حق من حقوقه . رابعا - إقراض لى أموال القاصر أو الاقتراض لحساب .
مادة 167 - تسلب الولاية بناء على طلب كل ذى شأن فى الأحوال الآتية : أولا - إذا أساء الولى معاملة القاصر إساءة تعرض صحته للخطر وأهمل تعليمه وتربيته . ثانيا - إذا كان مبذرا متلفا مال القاصر غير أمين على حفظه . ثالثا - إذا حجر على الولى أو حكم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة أو اعتنق دينا غير دين المسيحى أو مذهبا غير المذهب الأرثوذكسى. رابعا - إذا أصبح طاعنا فى السن أو أصيب بمرض أو عاهة تمنعه عن القيام بعمله
مادة 168 - يجوز للمجلس أن يعيد الولاية إلى من سلبت منه لسبب من الأسباب المبينة فى الوجهين الثالث والرابع من المادة السابقة إذا زال السبب الذى أوجب سلب الولاية .
مادة 169 - تنتهى الولاية متى بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها .
مادة 170 - إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر الولاية عليه فى النفس وفى المال وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه الولاية.
مادة 171 - الغائب هو من لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته من وفاته .
مادة 172 - إذا غاب شخص عن موطنه أو محل إقامته وانقطعت أخباره منذ أربع سنوات لذوى الشأن أن يطلبوا من المجلس الملى الحكم بإثبات غيبته . ويجب على المجلس قبل الحكم بإثبات الغيبة أن يأمر بعمل تحقيق فى دائرة المركز الذى به موطن الغائب والمركز الذى به محل إقامته إن كانا مختلفين . وعلى المجلس عند الحكم فى الطلب أن يراعى أسباب الغياب والظروف التى منعت من الحصول على أخبار عن الشخص الغائب .
مادة 173 - يجب إعلان الحكم التحضيرى القاضى بالتحقيق والحكم النهائى القاضى بإثبات الغيبة ونشرهما بالطرق الإدارية .
مادة 174 - يجب أن لا يصدر الحكم بإثبات الغيبة إلا بعد مضى سنة من تاريخ الحكم القاضى بالتحقيق .
مادة 175 - الغائب يعتبر حيا فى حق الأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج زوجة أحد حتى يصدر حكما نهائى بالطلاق ولا يقسم ماله على ورثته .
مادة 176 - الغائب يعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته . فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية إذا أوصى له بوصية ، بل يوقف نصيبه الإرث وقسطه فى الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته .
مادة 177 - يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضى ثلاثين سنه من الحكم بإثبات غيبته أو مضى تسعين سنة من حين ولادته .
مادة 178 - متى يحكم بموت الغائب يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد نصيبه فى الميراث إلى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به إن كانت له وصية إلى ورثة الموصى ويجوز لزوجته أن تتزوج .
مادة 179 - إذا علمت حياة الغائب أو حضر فى وقت من الأوقات بعد الحكم بوفاته فإنه يرث من مات قبل ذلك من أقاربه وله أن يسترد الباقى من ماله فى أيد ورثته وليس له ان يطالبهم بما ذهب.
مادة 180 - الهبة تملك المال بلا عوض حال حياة الواهب .
مادة 181 - تنعقد الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له وتجوز بكتابة وبغير كتابة مع مراعاة الشروط المبينة فى القانون.
مادة 182 - يجوز أن تكون الهبة معلقة على شرط ويجوز أن تكون مضافة إلى زمن مستقبل ، فإذا كان التمليك مضافا إلى ما بعد الموت اعتبر وصية.
مادة 183 - يجوز أن تكون الهبة بعوض متى كان العوض أقل من قيمة الموهوب .
مادة 184 - لا تصح الهبة إلا من بالغ عاقل مختار غير محجور عليه .
مادة 185 - لا يجوز للولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أن يهب شيئا من القاصر أو المحجور عليه أو الغائب .
مادة 186 - يجوز لكل مالك إذا كان أهلا للتبرع أن يهب ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء أكان أصلا له أو فرعا أو قريبا أو أجنبيا منه .
مادة 187 - يشترط فى الموهوب له أن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة فإذا وهب لابن فلان ولم يكن له ابن أو كان موجودا حكما كالحمل المستكن كانت الهبة باطلة . ويشترط أن يكون الموهوب لم معلوما فإن كان مجهولا تكون الهبة باطلة .
مادة 188 - تجوز الهبة ولو كان الموهوب له صغيرا أو مجنونا ويصح قبولها عندئذ من الولى أو الوصى أو القيم .
مادة 189 - لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو ورثته إذا كان قد توفى قبل القبول . وكما يجوز أن يكون القبول صريحا يجوز أن يكون ضمنيا.
مادة 190 - تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقد أهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له .
مادة 191 - تصح هبة العقارات والمنقولات المادية كما تصح هبة الحقوق سواء كانت عينية مثل حق الانتفاع أو حق الإرتفاق أم شخصية كالديون .
مادة 192 - يشترط فى الشىء الموهوب أن يكون موجودا وقت الهبة وأن يكون معينا . فلا تصح هبة المعدوم ، فإذا ظهر أن الشىء هلك قبل العقد أو وقت التعاقد فان الهبة لا تنفذ . ولا تصح هبة المجهول ، فلا يجوز أن يهب شخص ماله من غير تعيين .
مادة 193 - يصح أن يكون الموهوب شيئا مستقبلا كمحصول السنة القادمة أو موجودا حكما كحمل دابة أو موجودا ضمن غيره كدقيق فى حنطة أو زبد لبن أو دهن فى سمسم .
مادة 194 - تصح هبة المشاع سواء كان يقبل القسمة أم لا يقبلها.
مادة195 - تصح الهبة ولو كان الشىء الموهوب متصلا بغير.
مادة 196 - تصح هبة الدين سواء كانت للمدين أم لغيره .
مادة 197 - يجوز للواهب الرجوع فى هبته كلها أو بعضها ولو أسقط حقه فى الأحوال الآتية : أولا - إذا حصلت الهبة فى وقت لم يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد . ثانيا - إذا أخل الموهوب له بالشروط التى حصلت بها الهبة. ثالثا - إذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب أو عامله بقسوة زائدة أو كبده خسارة عظيمة أو رفض الإنفاق عليه .
مادة 198 - فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الهبة يكون للواهب الحق فى استرجاع الشىء الموهوب بعينه إن كان لا يزال موجودا على حاله ولم يخرج من ملك الموهوب له وإلا فله حق المطالبة بقيمته .
مادة 199 - يمنع الرجوع فى الهبة فى الأحوال الآتية .: أولا - إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد قبض الهبة . ثانيا - إذا هلكت العين الموهوبة فى يد الموهوب له أو استهلكت . فان استهلك البعض فللواهب أن يرجع بالباقى . ثالثا - إذا كانت الهبة بعوض قبضه الواهب . فإن كان الواهب قد عوض عن بعض الهبة فله الرجوع فيما لم يعوض عنه وليس له الرجوع فيما عوض .
مادة 200 - إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة بحيث يترتب على استرجاعها ضرر ، للموهوب له فى ماله فليس للواهب استرجاع الموهوب بذاته بل له المطالبة بقيمته .
مادة 201 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ويجوز الرجوع فيه .
مادة 202 - يشترط فى الموصى أن يكون عاقلا بالغا مختارا أهلا للتبرع . فلا تصح وصية القاصر ولا المحجور عليه ولو مات رشيدا أو سكير محجور عليه إلا أن يجددها .
مادة 203 - تجوز وصية الأعمى كما تجوز وصية الأبكم الأصم إذا أمكنه الكتابة .
مادة 204 - يشترط فى الموصى له أن يكون حيا تحقيقا وتقديرا وقت وفاة الموصى .
مادة 205 - يجوز أن يوصى للحامل دون حملها ولحملها دونها ويكفى لصحة الوصية وجود الحمل وقت وفاة الموصى . ولكنها لا تنفذ إلا إذا ولد حيا.
مادة 206 - إذا أوصى لحمل فولدت المرأة طفلين قسم الموصى به بينهما بالتساوى ، فإن ولد أحدهما حيا والآخر ميتا فالكل للحى. وإذا عين الموصى فى وصيته ذكرا فجاء أنثى ألا تنفذ الوصية والعكس .
مادة 207-  تجوز الوصية للكنائس والملاجئ والمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والفقراء وغير ذلك من أعمال البر .
مادة 208 - تجوز الوصية لوارث ولغير وارث فى الحدود المبينة فى الفصل الثانى من هذا الباب .
مادة 209 - لا تجوز الوصية لمن ارتد عن الدين المسيحى ما لم يعد إليه قبل وفاة الموصى .
مادة 210 - لا تجوز الوصية لقاتل الموصى أو لمن شرع فى قتله عمدا أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين سواء كان ذلك قبل الإيصاء أو بعده . ولا يحرم المتسبب فى القتل خطأ من الوصية .
مادة 211 - تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو ثابتة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤبدة . لكن يشترط لصحتها أن يكون الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى. فلو أوصى شخص بغلة أرضة أو بثمرة نخيله فى مدة معينة أو أبدا صحت الوصية . ولو قال أوصيت بثلث مالى لفلان استحق الموصى له ثلث جميع مال الموصى عند وفاته سواء كان مملوكا لم وقت الوصية أو ملكه بعدها .
مادة 212 - إذا أوصى شخص لأحد بسكنى داره بأجرتها ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكنى أو الأجرة مدة حياته . وبعد موته ترد إلى ورثة الموصى وإن قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها إلى انقضاء هذه المدة . وإن مات الموصى له بالمنفعة قبل انتهاء المدة فلا يرثها وارثه بل ترد للى ورثة الموصى .
مادة 213 - الموصى له بالسكنى لا تجوز له الإجارة ، والموصى له بالإجارة لا تجوز له السكنى .
مادة 214 - إذا أوصى شخص بغلة أرضه لأحد فللموصى له الغلة القائمة بها وقت موت الموصى والغلة التى تحدث بها فى المستقبل سواء نص على الأبد فى الوصية أو أطلقها .
مادة 215 - إذا أوصى شخص بثمرة أرضه أو بستانه فإن أطلق الوصية فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصى دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها . وإن نص على اللابد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التى تتجدد بعده . وكذلك الحكم إذا لم يكن فى العين الموصى بها ثمار وقت وفاته .
مادة 216 - إذا أوصى شخص لأحد بالغلة ولآخر بالأرض جازت الوصيتان وتكون الضرائب وما يلزم من المصاريف لاصلاح الأرض على صاحب الغلة فى صورة ما إذا كان بها شىء يستغل وإلا فهى على الموصى اله بالعين .
مادة 217 - لا تنفذ وصية من له ورثة إلا من ثلاثة أرباع ماله ما لم يكن بين الورثة فرع وارث . فإن كان له ولد واحد أو ولدا ولد وإن أسفل فلا تنفذ وصيته إلا من النصف وإن كان له ولدان أو ولدا ولد أو كثر فلا تنفذ وصيته إلا من الربع . وتبطل الوصية فيما زاد على ذلك إلا أن أجازها الورثة . فإذ ا لم يكن لم ورثة مطلقا كانت وصيته صيحة ولو استغرقت كل تركته .
مادة 218 - إذا أوصى لأحد الورثة ببعض المال أخذه فوق نصيبه بشرط أن يكون داخلا ضمن النصاب الذى لا يجوز الإيصاء به .
مادة 219 - تثبت الوصية فى وثيقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه بحضور شاهدين أو أكثر أهلا للشهادة وتشمل على بيان أسماء الموصى والموصى لهم والشىء الموصى به وتاريخ الوصية . ويوقع عليها من الموصى ومن الرئيس الدينى والشهود ثم تقيد بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية ويبصم عليهم بختم المجلس الملى .
مادة 220 - إذا أثر الموصى جعل وصيته سرية فعلية أن يحررها فى وثيقة يوقع عليها بإمضائه أو ختمه ثم يطويهما ويختم عليها بالشمع الأحمر ويقدمها مطوية ومختومة إلى الرئيس الديني ويشهده على نفسه بأنها تشتمل على كتاب وصيته . وعلى الرئيس الدينى أن يحرر محضرا بذلك على الوثيقة نفسها وهى مطوية ومختومة أو على المظروف الذى يحتويها يوقع عليه منه ومن الموصى ثم يقيد هذا المحضر بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية . ومتى بقيت الوثيقة على الحالة التى حررت بها بدون تغيير فيها ما بعد وفاة الوصى نفذ مضمونها .
مادة 221 - لا تتم الوصية ويملك الموصى به إلا بقبولها صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى . فإن مات الموصى له بعد الموصى وقبل قبول الوصية أو ردها يعتبر انه قبلها .
مادة 222 - للموصى له أن يرد للوصية بعد وفاة الموصى ولو كان قد قبلها فى حال ة حياته إذ لا عبرة بالقبول أو الرد فى حال حياة الموصى .
مادة 223 - يجوز للموصى الرجوع فى الوصية إما بإقرار صريح يثبت فى ورقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبة على الوجه المقرر فى الفصل السابق أو بفعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه أو يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها أو بتصرف من التصرفات التى تخرجه عن ملكه وكذا إذا خلطه الموصى بغيره بحيث لا يمكن تمييزه .
مادة 224 - لا يعد رجوعا مبطلا للوصية ترميم الدار الموصى بها ولا هدمها .
مادة225 -  يجوز للموصى بعد عمل الوصية أن يعدل ، فيها بمحضر يحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبة على الوجه المبين فى الفصل السابق ويقيد فى السجل المعد للوصايا ، بالدار البطريركية . كما أن للموصى أن يحرر وصية أخرى ينقض فيها وصيته الأولى ويضمنها رأيه الأخير . ويجب إثبات هذه الوصية الجديدة فى وثيقة تحرر وتسجل على الوجه المقرر فى الفصل السابق .
مادة 226 - إذا أوصى بشىء لشخص ثم أوصى به فى وصية أخرى لشخص آخر ولم ينص فى الثانية على أبطال الأولى فإن الموصى به يكون للشخصين معا .
مادة 227 - تبطل الوصية إذا وجد سبب من الأسباب الآتية : أولا - إذا أقدم الموصى له على قتل الموصى أو شرع فى قتله عمدا أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بإحدى طرق الاشتراك القانونية . ثانيا - إذا اعتنق الموصى له دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك إلى حين وفاة الموصى . ثالثا - إذا مات الموصى له قبل موت الموصى . فإذا كان الموصى قد اشترط فى وصلته أن تكون للموصى له ولورثته من بعده لو مات الموصى له قبله صح ذلك ونفذت ا لوصية .
مادة 228 - إذا لم للموصى ولد غائب وبلغه انه مات فأوصى بماله لغيره ثم ظهر أن الولد حى فللولد ميراثه دون الموصى له .
مادة 229 - إذا لم يكن للموصى عند عمل الوصية فروع فأوصى بماله إلى غير فروعه ثم رزق بعد الوصية بولد أو ولد ولد وان سفل بطلت الوصية وانتقل الميراث إلى الفروع الذين رزق بهم .
مادة 230 - وإن كانت الوصية لفرع موجود وقت عملها فمن يولد بعد ذلك من الفروع بثلثاء أقرانه بالمساواة فيما بينهم ، فإن كان المستجدون أقارب غير فروع وكانت الوصية لغرباء فللمستجدين النصف وللموصى لهم من قبل النصف الآخر . أما إذا كانت الوصية لأقارب متساوين فى القرابة مع المستجدين . فالقسمة تكون بينهم جميعا بالتساوى.
مادة 231 - الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته الى من تؤول إليهم بحكم القانون .
مادة 232 - شروط الميراث هى : (أولا) موت المورث حقيقة أو حكما كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة. ثانيا : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث او إلحاقه بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط ان يولد حيا .
مادة 233 - إذ ا مات شخصان أو كثر فى حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضأ وتعذر اقامة الدليل على من مات منهم أولا فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل منهم الى ورثته .
مادة 234 - أسباب الارث هى الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وإمرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية . كذلك الأولاد والاقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لايرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية تصدر من المورث .
مادة235 - لا يكون أهلا للإرث: (أولا) من قتل مورثه او شرع فى قتله عمدا او اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانونى وثبت عليه ذ لك بحكم قضائى . (ثانيا) من اعتنق دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك حتى وفاة المورث .
مادة 236 - تنتقل التركة الى الورثة بما لها من حقوق وما عليها من الديون . فلا يحق لدائنى الوارث ان يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائتى التركة كما أن الوارث لا يلتزم بشىء من الديون المتعلقة بالتركة الا بمقدار ما وصل اليه منها.
مادة 237 - يتعلق بمال الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى : (أولا) يبدأ من التركة بما يصرف فى تكفين الميت ودفنه وجتازته . (ثانيا) قضاء ما وجب فى الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله . (ثالثا) تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذى يجوز الايصاء به . (رابعا) قسمة الباقى بين الورثة عند تعددهم .
مادة 238 - كل ما يقتنيه البطريرك من ايراد رتبته يؤول بعد وفاته الى الدار البطريركية . وما يقتنيه المطارنة والأساقفة من طريق رتبتهم يؤول الى الكنسية ولا يعتبر ملكا لهم . فلا يحق لهم أن يوصوا بشئ منه كما لا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم اما ما كان لهم قبل ارتقائهم الى رتبة الرئاسة او حصلوا عليه لا من ايراد الرتبة بل من طريق آخر كميراث او وصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون بالوصية وغيرها وينتقل بعد الوفاة الى الورثة الطبيعيين .
مادة 239 - الأموال التى يقتنيها الراهب أو رئيس الدير من طريق الرهبنة تؤول بعد وفاته الى جماعة الرهبان الذين ينتسب الى ديرهم ولا يرثه أحد من أقاربه فى هذه الأموال ولا يحق له أن يتصرف فيها بوصية ولا بغيرها . أما الأموال التى يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنه فهى تركة تؤول بعد وفاته الى ورثته فإن كان له وارث طبيعى ورثة راهبا كان أو غير راهب . وإلا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب الى ديرهم.
مادة 240 - الورثة قسمان : قسم يأخذ سهما معينا من التركة فى أحوال معينة ، ويشمل الزوج والزوجة ، وقسم يأخذ ، كل التركة أو يأخذ ما بقى منها بعد فرض الزوج او الزوجة ، ويشمل الفروع والوالدين والاخوة والأجداد والحواشى .
مادة 241 - للزوج فى ميراث زوجته أحوال ثلاث الحالة الأولى : نصف التركة اذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا. الحالة الثانية : الربع إذا كان للزوجة ثلاثه أولاد أو أقل ذكورا أو إناث أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد فله حصه مساوية لحصة واحد منهم . ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث . الحالة الثالثة : كل التركه إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول وألحواشى .
مادة 242 - وحكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء.
مادة 243 - الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيقاء فرض الزوج أو الزوجة هم سبع طبقات مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتى : الاولى : طبقة الفروع . الثانية : طبقة الوالدين . الثالثة : طبقة الأخوة . الرابعة : طبقة الأجداد . الخامسة : طبقة الأعمام والأخوال . السادسة : طبقة أباء الأجداد . السابعة . طبقة أعمام الأبوين وأخوالهما . فان لم يوجد احد من أفراد هذه الطبقات السبع تؤول التركة كلها للزوج او الزوجة فان لم يوجد أحد من هؤلاء ولا أولئك تؤول التركة الى دار البطريركية .
مادة 244 - فالتركة تؤول شرعا الى أقرب أقارب المتوفى . مع زوجة بحيث ان كل طبقة تحجب الطبقة التى بعدها . فطبقة البنوة تحجب طبقة الأبوة وطبقة الأبوة تحجب طبقة الاخوة - وهذه تحجب طبقة الأجداد وهكذا على أن كل طبقة من هذه الطبقات استحقت الإرث تأخذ ما بقى من التركة بعد استيفاء الفرض المقرر لزوج المورث اذا كان له زوج على قيد الحياة اما إذا كان الزوج قد توفى من قبل فتأخذ التركة كلها .
مادة 245 - فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب فى الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة . فاذا تعددت الفروع وكأنوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى فإذا ترك المورث ابنا وبنتا أخذ كل منهما النصف وإذا ترك ثلاثة من ابناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت بنت وابن بنت اخذ كل منهم الثلث ، أما إذ ا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلى الى المورث بشخص على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص . فاذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك ورث الابن وحده دون ابنه . أما اذا كان بعضهم يدلى الى المورث بشخص مات قبله فانهم يحلون محل ذلك الشخص إلمتوفى وياخذون النصيب الذى كان يؤول اليه لو كان حيا . فإذا مات المورث عن أبن على قيد الحياة وأولاد ابن مات من قبله قسمت التركة الى نصفين احدهما للابن الحى يرثه بصفته هذه والثانى لاولاد الابن المتوفى يرثونه بطريق النيابة عن أبيهم المتوفى . والارث بالنيابة يتعدى من فرع الى آخر فلا يقف عند حد وهو راجع الى المبدأ المتقدم ذكره فى الفقرة السابقة وهو ان الفرع لا يحجبه الا أصله الموجود على قيد الحياة . فاذا خلف شخص ولدين مرقس وبطرس فبقى مرقص على قيد إلحياة وتوفى بطرس تاركا ولدين بولس وحنا ثم توفى حنا عن ولد أو عدة أولاد ومات المورث بعد ذ لك فان التركة تقسم اولا الى نصفين أحدهما يأخذه مرقص والثانى يؤول الى فروع بطرس المتوفى ثم يقسم نصيب بطرس الى قسمين أحدهما يأخذه بوليس الباقى على قيد الحياة والثانى يأخذه ابن او ابناء حنا المتوفى.
مادة 246 - إذا لم يكن للمورث فرع يرثه فان باقى التركة بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول الى أبيه وأمه : الأب بحق الثلثين والأم بحق الثلث فان كان أحدهما ميتا يقسم نصيبه على أولاده الذين هم إخوة وأخوات المورث بالتساوى فيما بينهم . وإن كان أحد هؤلاء الأخوة او الأخوات متوفى تؤول حصته الى أولاده .
مادة 247 - إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة يؤول الى آخوته و اخواته ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانو متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم اخوة أشقاء أو إخوة لأب أو لأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت . فإذا اختلف الاخوة فى ألقوة بأن كان بعضهم اشقاء وبعضهم اخوة لأب او إخوة لأم فان صافى التركة يقسم بينهم بحيث يكون لكل من الاخوة الأشقاء ثلاثة أسهم ولكل من الاخوة لأب سهمان ولكل من الاخوة لأم سهم واحد . فاذا كان للمورث مثلا أخ شقيق او أخت شقيقة وأخ او أخت لأب وأخ أو اخت لأم فيقسم صافى التركة على ستة أسهم فيكون للشقيق او الشقيقة ثلاثة أسهم . أى النصف ولاخيه أو أخته من ابيه سهمان أى الثك ولأخيه أو أخته من أمه سهم واحد أى السدس . وامن كان للمورث ثلاثة إخوة اشقاء واثنان لأب وأخ لأم فكل من الأشقاء ثلاثة أسهم . فيكون للثلاثة تسعه أسهم ولكل من الاخين لأب سهمان فيكون للاخين اربعة أسهم وللأخ لأم سهم واحد . أى أن صافى التركة يقسم فف هذه الحالة الى أربعه عشرسهما. - وإذا لم يكن للمورث اخ شقيق بل كان له مثلا اخ لأب وأخ لأم فللاخ لأب الثلثان وللأخ الثلث وقس على ذلك. وإذا كان بين الأخوة او الأخوات المنكورين من توفى قبل المورث فان حصته تؤول الى أولاده بالتساوى بدون تفرقه بين الذكر والأنثى ثم تؤول حصة كل من الأولاد بعد وفاته ألىفروعه . طبقة بعد طبقة مهما نزلرا . وتسرى على فروع الأخرة الأحكام المبينة فى المادة 245 فيما يختص بالارث بالنيابة وبأن . الفرع لا يحجبة الا أصله الموجود على قيد الحياة .
مادة 248 - وإذا لم يوجد أحد من اخوة المورث وأخواته ونسلهم فان الميراث بعد فرض الزوج او الزوجه ينتقل الى أجداده الثلثان للجد والجدة لأب بالتساوى فيما بينهما والثلث للجد والجدة لأم بالتساوى أيضا . وأى الأجداد توفى تؤول حصته إلى أولاده فان لم يكن له نسل يرث الجد الآخر نصيبه .
مادة 249 - إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا قبل تؤول التركة بعد فرض الزوج او الزوجة إلى الأعمام والعمات و الأخو ال والخالات الثلثان ، للأعمام والعمات والثلث للأخوال والخالات ويراعى فى التقسيم بين الأشقاء والمنتسبين الى الأب فقط أو الى الأم فقط ما نص عليه فى المادة 247 بالنسبة للأخوة ومن كان منهم قد توفى تؤول حصته الى أولاده . وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة الطبقة السادسة .
مادة 250 - إذا لم يوجد احد ممن ذكروا تؤول التركة بعد فرض الزوج او الزوجة الى أباء الجدود والجدات الثلثان لوالدى الجد ووالدى الجدة لأب بالتساوى فيما ببنهم والثلث لوالدى الجد ووالدى الجدة لأم بالتساوى ايضا - ومن كان منهم قد توفى ورث اولاده نصيبه .
مادة 251 - إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا فالثلثان لأعمام وعمات الأبوين بالتساوى فيما بينهم والثلث لأخوالى وخالات الأبوين . ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه . وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

استطلاع : بتاريخ 10-03-2020 للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020

استطلاع   :  بتاريخ 10-03-2020   للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020               – جروب انتخابى – نقيب عام : 1.       محمد رج...