الاثنين، 14 أكتوبر 2019

مذكرات النقض والدفاع مذكرة دفاع في دعوى ضم من أم صيغة ثانية



                   مذكرة بالدفاع في دعوى ضم من أم (صيغة ثانية )

                        محكمه ...... الجزئية لشئون الأسرة

                           السيدة / ..................... ( مدعي عليها أولى )
                                         ضــــــد
      1 - السيد/.........................................................../ مدعي
       2 -  السيدة /  ......................... (مدعــي عليها ثانية )

في الدعوى رقم ... لسنه ....... أسرة...... والمحدد لنظرها جلسة    /    /      .
                                             الطلبات
تلتمس المدعى عليها الأولى من عدالة المحكمة القضاء برفض الدعوى و إلزام رافعها المصاريف و أتعاب المحاماة 
                                            الوقـائع 
منعا من التكرار وحرصا على وقت عدالة المحكمة نحيل إلى ما قدمته المدعي عليها من مستندات وما أبدته من دفاع ثابت بمحاضر الجلسات

                                    الدفـــــــــاع
أقام المدعي  الدعوى رقم ..... لسنة ....... ضد المدعي عليهاالثانية وأخرى  طالباً الحكم فيها بنقل حضانة الصغير / ............ ...  إلى المدعي عليها الثانية على سند من القول إنه والد الصغير / ........ والذي تحصل على حكم في الدعوى رقم ... لسنة ........ أسرة  ... والذي جاء منطوقة {حكمت المحكمة :- أحقية المدعي في رؤية الصغيرة / ........... لمرة واحدة أسبوعيا لمدة ثلاث ساعات فيما بين الساعة الرابعة والسابعة مساء كل يوم جمعة بحديقة الأسرة بمركز شباب .............
وقال شرحا لدعواه أن المدعي عليها الأولى  قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بإحضار الصغير إلى حديقة الأسرة بمركز شباب ........ وكذلك جاء بعريضة دعواها أن والدته   المستحقة للحضانة والتي تلي المدعي عليها من النساء وهي والدة المدعي(المدعي عليها الثانية )  ولاسيما في حالة عدم وجود جدة لأم ، أو خالات صالحات للحضانة   وأضاف المدعي بدعواه أن والدته المدعي عليها الثانية  هي الأولى بحضانة الصغير المذكور تصلح للحضانة وذلك لأنها عاملة بالدولة وتشغل وظيفة مفتشة بالتربية والتعليم ولا يوجد وقت لديها لتربية الصغير وحيث أن المدعي  قد أقام  دعواه  على غير سند من القانون فالمدعي عليها الأولى تلتمس من عدالة المحكمة القضاء برفض الدعوى وذلك للأسباب الآتية :-

 1 -  أن المدعي عليها الأولى عندما امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية كان ذلك خارجا عن محض إرادتها وذلك لأن الطفل مريض بمرض حساسية الصدر ومن المتعارف علية لدى الجميع أن هذا المرض يجب أن يمتنع المصاب به من التعرض لأي أتربة أو أي برودة
فقد كان حكم الرؤية يوجب أن يتواجد الطفل لمدة ثلاثة ساعات أسبوعيا بحديقة الأسرة بمركز شباب ....................وهذه الحديقة عبارة عن مكان مفتوح معرض للأتربة والأدخنة وبرودة الجو
فقد كان امتناع ذهاب المدعي عليها إلى المكان محل الرؤية في فصل الشتاء والذي يصحب من برد شديد ونشاط للرياح والأمطار وكل ذلك يتعارض مع مرض الطفل ويؤثر على صحته بل ويهدد حياته بالخطر مما جعل والدته تمتنع عن الذهاب به إلى مكان الرؤية في هذه الأوقات من السنة والذي كان يعالج فيها الطفل من هذا المرض { يراجع حافظة المستندات المقدمة بجلسة   /   /   

2 -   أن المدعي عليها الأولى  لم تمتنع تماما عن تنفيذ حكم الرؤية بل كان امتناعها في بعض الأحيان وبالتحديد كان الامتناع لمدة ثلاث مرات منذ صدور حكم الرؤية في   /   /   أي من سنه كاملة وفي هذه الأحيان كان يصاحب ميعاد التنفيذ نشاط للرياح والأتربة وبرودة شديدة للجو مما كان يهدد حياة الطفل بالخطر نتيجة لظروف مرضه مما جعل والدته مضطرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى كان الطفل خاضع للعلاج مما يجعل التنفيذ مستحيلا في هذه الظروف { يرجى مقارنة تاريخ محاضر إثبات امتناع الرؤية مع الظروف الجوية المصاحبة لهذه التواريخ وكذلك التقارير الطبية المقدمة

 3- طبقا لنص المادة 20/5 من القانون رقم 91 لسنة 2000 والتي تنص على " يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ومقدما فيه من يدلى للأم على من يدلى للأب ومعتبرا فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالي:- الأم فأم الأم وإن علت فأم الأب وإن علت وبتطبيق هذه المادة على تلك الدعوى لنجد أن الأحق بالحضانة هي والدة المدعي عليها وليست المدعي عليها الثانية  لوجود الأم )(المدعية ) وصلاحيتها للحضانة شرعاً وقانوناً . و أن ما جاء بعريضة الدعوى من أن والدة الصغير من العاملين بالدولة ولا يوجد لديها وقت لتربية الصغير ورعايته فهذا لا يمنع من حقها في الحضانة ولا يوجد أي نص أو تقنين ينص على أن تحرم من الحضانة من تعمل بأي وظيفة فالعمل لا يمنع من الحق في الحضانة خصوصا و أن الصغير مقيد بإحدى الحضانات في فترة تواجد والدته بالعمل وبالتالي فعملها لا يشغلها أو يؤثر على تربية الطفل كزعم المدعي.
                                        بنـــاء علـــيه
                     نلتمس القضاء بالطلبات الواردة بصدر المذكرة

                                                                           وكيل المدعى عليها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

استطلاع : بتاريخ 10-03-2020 للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020

استطلاع   :  بتاريخ 10-03-2020   للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020               – جروب انتخابى – نقيب عام : 1.       محمد رج...