الاثنين، 14 أكتوبر 2019

صحيفة إستئناف دعوى طاعة



صحيفة إستئناف دعوى طاعة

 إنه في يوم.   ..... الموافق   /     /                 الساعة
 بناء على طلب السيد /...................
المقيم /................................
ويعمل / ..............................
ومحله المختار مكتب الأستاذ /..................المحامي.
 أنا ............. محضر محكمة ........... الجزئية قد انتقلت  فل التاريخ وأعلنت: -
السيدة / .............................
والمقيمة /..........................
وتعمل / .............................
وتعمل /..............................
مخاطباً مع
الموضـــــــــــوع
أقامت المعلن إليها ضد الطالب الدعوى رقم ......... لسنة .......... أسرة ...............
بغية الحكم لها بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه إليها من الطالب واعتباره كأن لم يكن
 ،تداولت تلك الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها حتى جلسة 
 /    /     حيث أصدرت محكمة ..................لشئون الأسرة حكماً فيها قضى بمنطوقه
 بالآتي ((بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد وبإنذار
 الطاعة المعلن للمعترضة في   /   /     واعتباره كأن لم يكن وإلزام المعترض
ضده بالمصاريف ومبلغ ............. مقابل أتعاب المحاماة))
وحيث أن ذلك الحكم قد صدر مجحفاً بحقوق الطالبة مخالفاً للقانون والواقع
 معاً للأسباب الآتية: -
أسباب الاستئناف
أولاً / من حيث الشكل 
قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به وقيده في الميعاد القانوني .
ثانياً من حيث الموضوع .
وجوب إلغاء الحكم الطعين والصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجدداَ برفض الدعوى المستأنفة للأسباب الآتية: -
أولاً / القصور في التسبيب والبيان .
ويبدو ذلك في عدم تحصيل الحكم للوقائع المادية   للدعوى غاض البصر عن المستندات المقدمة من المستأنف رغم   جوهريتها .
الثابت بالأوراق بأن الطالب تقدم إبان حجز الدعوى المستأنفة للحكم بجلسة    /  /     بطلب فتح باب المرافعة مرفقا بالمستندات الدالة على كذب شاهدي المعلن إليها وعلى أثر ذلك فتح باب المرافعة بجلسة    /  /     
*إلا أن الحكم المستأنف تجاهل قوة إثبات المستندات المقدمة والثابت بها كذب المعلن إليها منذ إقامتها لدعواها المستأنفة حتى شهادة شاهديها حيث أن المعلن إليها قد ادعت في صحيفة دعواها المستأنفة بأن الطالب قد قام بتبديد منقولاتها الأمر الذي على أثره تقدم محام الطالب بفتح باب المرافعة وأرفق به صورة رسمية من الحكم في الجنحة رقم ......... جنح قسم .......... والمتهم فيها الطالب والثابت بها تصالحه مع المعلن إليها على إثر استلامها لمنقولاتها الزوجية وهذا يؤكد كذب المعلن إليها.
*(حافظة مستندات المرفقة بطلب فتح باب المرافعة رقم 1)
كما أن الثابت من الحافظة المرفقة بطلب فتح باب المرافعة بأن الطالب أرفق بها فواتير الكهرباء وكذا فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي وفاتورة التليفون والثابت بهم بأن الطالب يقيم بشارع ............. ..........عكس ما ساقه شاهدي المعلن إليها الأمر الذي يترتب عليه بأن هذين الشاهدين لا علاقة لهما بالطالب ولا المعلن إليها وليس لهما أي صلة بهما إلا أنهما لقنوا هذه الشهادة الأمر الذي يترتب عليه كذب هذين الشاهدين.
(حافظة مستندات رقم 2 ،3 ،4)
 والثابت أيضا من صور ة عقد الإيجار المرفقة بطلب فتح باب المرافعة السلف ذكره بأن والد الطالب المدعو / ............................... له سكن خاص به شارع ............................ وأنه لا يسكن مع المعلن إليها كما زعما شاهدي المعلن إليها.
(الحافظة المرفقة بطلب فتح باب المرافعة رقم 5)
والثابت أيضا من الكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية بأن العقار الذي يسكن به الطالب مكون من ستة أدوار على عكس ما زعمه أحد شاهدي المعلن إليها بأنه يسكن في الدور الثاني ولا يعلوه أية أدوار أي أنه يسكن بالدور الأخير وأن المبنى مكون كمن دورين فقط.
(حافظة مستندات رقم 5)
وعلى ذلك فقط أخطأ الحكم المستأنف بعدم تحصيله لوقائع الدعوى المستأنفة وإطراحه حجية إثبات تلك المستندات والدالة على كذب شاهدي المعلن إليها وأنهما مأجورين وذلك لتناقض أقوالهما مع الوقائع وتلك المستندات المذكورة.
ثانياً: الخطأ في تطبيق القانون
عدم علم شاهدي المعلن إليها بالمشهود به وطرفي الخصومة من كل ما سبق ذكره يتضح لنا بأن شاهدي المعلن إليها شاهدين مأجورين لا علم لهما بالمشهود به وطرفي الخصومة الأمر الذي يترتب عليه بطلان شهادتهما وقضت محكمة النقض بأن: شروط صحة أداء الشهادة في الفقه الحنفي وجوب أن يكون الشاهد عالما بالمشهود به وطرفي الخصومة. (الطعن رقم 27لسنة 47 ق "أحول شخصية" جلسة 29/11/1978 س 39 ص 1836)
وقضت أيضا بأن: المقرر في الفقه الحنفي -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة فإن كذبها الحس فلا تقبل ولا يجوز أن ينبني عليها قضاء اعتبارا بأن الحس يفيد علما قطعيا والشهادة تفيد خبرا ظنيا والظني لا يعارض القطعي. (الطعن رقم 2 لسنة 52ق "أحوال شخصية" جلسة 25/12/1983س 37 ص 1964).
وقضت أيضا بأن: من شروط صحة أداء الشهادة في المذهب الحنفي الواجب التطبيق على واقعة الدعوى عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن يكون الشاهد عالما بالمشهود به معلوما له وذاكرا له وقت الأداء وأن يكون المشهود به معلوما حتى يتيسر القضاء به، ولا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن عليه الحق ونفس الحق المشهود به. (الطعن رقم57 لسنة 53 ق"أحوال شخصية " جلسة 26/6/1984 س 53 ص 1743)
 ولما كان الأمر كذلك فقد أخطأ حكم أول درجة في تطبيق القانون.
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب في الجلسات كان ذلك الاستئناف .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة............................ الأسرة بالاستئناف العالي (نفس والكائن مقرها ................................ وذلك بجلستها المنعقدة بغرفة المشورة في يوم ............. الموافق    /   /      201 ابتداء من الساعة 8ص الثامنة   صباحا وما بعدها لكي تسمع الحكم:-
أولا: بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به وقيده في الميعاد القانوني.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى المستأنفة وإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ولأجل العلم.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

استطلاع : بتاريخ 10-03-2020 للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020

استطلاع   :  بتاريخ 10-03-2020   للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020               – جروب انتخابى – نقيب عام : 1.       محمد رج...