الاثنين، 14 أكتوبر 2019

مذكرات النقض والدفاع مذكرة دفاع في تطليق للضرر من زوجة




مذكرة بالدفاع في تطليق للضرر

محكمة................... لشئون الأسرة
للولاية على النفس
الدعوى رقم / ................ لسنة........... أسرة ....
جلسة   /    /   
السيدة / ..................................................... مدعية
ضـــــــــــــــد
السيد/ ..................................................... مدعي عليه
الموضــوع
نحيل اليه بملف الدعوى ونوجز ما عسى ان يكون ناجزاً وقت الدفاع الآتي .
الطلبات والدفاع
تلتمس المدعية القضاء لها بطلباتها الواردة بصحيفة الدعوى الاصلية وهي التطليق للضرر (سوء العشرة والمعاملة)
اقامت المدعية ضد المدعي عليه الدعوى المنظورة بجلسة اليوم بموجب صحيفة أعلنت قانوناً للمدعي عليه وأودعت قلم كتاب تلك المحكمة طلبت في ختام صحيفتها الحكم لها بتطليق المدعي عليه منها طلقة بائنة للضرر .
وأسندت دعواها على ان فترة الخطوبة كانت قصيرة بينهما، لم تستطع ان تلم بأخلاقياته والتي تبين بعد الزواج بشربه المسرف للخمر، وعلاقاته النسائية المتعددة، وان ذلك يدفعه الى التعامل السيء مع المدعية بأن يشتمها ويسبها وهو غير مدرك لتلك الاقوال والافعال بسبب تعاطيه المخدرات بالشكل المسرف والذي يفقده الوعي والتوازن، غير مراع حدود الله ولا تعاليم الدين، ضارباً بكل ذلك عرض الحائط .
وقد طلبت منه الطالبة مراراً وتكراراً ان يحسن معاملتها إلا انه رفض واستهزأ بكلامها، بل احياناً كان يزداد عنتاً وعنداً .
وفي ذلك حدثتنا محكمتنا العليا محكمة النقض بالحكم الآتي: -
((إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه - الزوج - قدم بين مستنداته إلى محكمة الموضوع تقريراً من مستشفى فيينا علق عليه بأن الطاعنة - زوجته - كانت حاملاً منه قبل أن يعقد عليها ، و أنه أحبها ووقف منها موقف الرجولة ، لأنه كان في استطاعته ألا يتزوجها ، كما قدم شهادتين من رجال الشرطة بالنمسا بأن الطاعنة كانت تقيم معه قبل الزواج في مسكن واحد ، و ذلك رداً على ادعائها بأنها لم تدرس أخلاقه الدراسة الكافية قبل الزواج ، و قد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن هذا القذف الشائن من المطعون عليه في حقها كان تنفيذاً لوعيده أمام السفير المصري بالنمسا بأنه سيستخدم كل وسيلة للتشهير بها لو أقامت عليه دعوى بالطلاق ، و أن هذا يكفى لإثبات الضرر بما لا يمكن معه استدامة العشرة . ولما كانت العبارات التي أوردها المطعون عليه على النحو السالف البيان لا يستلزمها الدفاع في القضية التي رفعتها عليه الطاعنة بطلب تطليقها منه للضرر ذلك أن مجرد قول الطاعنة بأن فترة الخطبة كانت من القصر بحيث لم تسمح لها بالتعرف على أخلاق المطعون عليه، كما أن رغبته في التدليل على حبه لها ووقوفه منها موقف الرجولة، لم يكن يستلزم أن يتهمها في خلقها وعفتها مدعياً بأنها كانت على علاقة غير شرعية به، وحملت منه قبل الزواج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن تلك العبارات يقتديها حق الدفاع في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وإذ كان الموضوع صالح للفصل فيه، وكان ما نسبه المطعون عليه إلى الطاعنة على الوجه المتقدم ينطوي على مضارة لا يمكن مع وجودها استدامة العشرة الزوجية بينهما، فإنه يتعين القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929)) [الطعن رقم 16 لسنة 38 ق، جلسة 1974/6/5]
بناء عليه
نصمم على الطلبات
وكيل المدعية






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

استطلاع : بتاريخ 10-03-2020 للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020

استطلاع   :  بتاريخ 10-03-2020   للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020               – جروب انتخابى – نقيب عام : 1.       محمد رج...