الأحد، 13 أكتوبر 2019

صيغة دعوى إثبات عقد زواج عرفي



دعوى إثبات عقد زواج عرفي

إنه في يوم .............. الموافق     /     /    201 الساعة
 بناء علي طلب السيدة /..............................
  المقيمة /...................................................
وتعمل / ......................................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ........................... المحامي .
أنا ......................محضرمحكمة ............... الجزئية انتقلت حيث إقامة
 كلا من: -
1 - السيد / .....................................
 المقيم/ ..........................................
ويعمل / ..........................................
مخاطباً مع
2 – السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل بصفته
مخاطباً مع

3 – السيد الأستاذ اللواء وزير الداخلية بصفته
مخاطباً مع

ويعلن سيادتهما بمقر هيئة قضايا الدولة والكائن مقرها في ................................................................
2 – السيد الأستاذ / مأذون ناحية .....................بصفته 
ويعلن سيادته في .............................................
                                   مخاطباً مع
الموضـــــوع
بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ  /  / تزوج المعلن إليه من الطالبة على صداق وقدره ...ج(.....................)المقبوض منه..........ج (......................................)
 والحال منه............ج(........................)ومؤخره........ ج (...................).
وبشهادة كلً من: -
1 - السيد / ...................................
والمقيم / ........................................
2 - السيد / .....................................
والمقيم / ........................................
وحيث أن هذا العقد قد توافرت فيه الشروط المطلوبة لصحته .
*فالزواج إيجاب وقبول صحيحين 0
وتقول محكمتنا العليا محكمة النقض: -
أن عقد الزواج رضائي يقوم على الإيجاب والقبول، تطلب القانون توثيق العقد لا ينفي عنه طبيعته الأصلية
((وحيث أن الطالب ينعى بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول إن الدعوي في حقيقتها دعوي مصادقة علي عقد زواج، فكان يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري الذي حدد شروطاً معينة لإثبات التصادق على عقود الزواج إذا كان أحد طرفي العقد غير مصري فضلاً عن موافقة السفارة السعودية المختصة، إذ أن المطعون ضدها الأولي سعودية الجنسية، فإذا خالف الحكم هذا النظر فأنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ، ذلك بأن الزواج شرعاً عقد رضائي  يقوم علي الإيجاب والقبول ، ويلزم الولي طبقاً للقواعد السالف بيانها ، وتطلب القانون توثيق هذا العقد لا ينفي عنه طبيعته الأصلية ، ولا يمس القواعد الشرعية المقررة ، فإذا ثار بين ذوي الشأن نزاع حول صحة العقد أو نفاذه أو لزومه شرعاً كان لهم الحق في  الاتجاه  إلي القضاء قبل توثيقه طبقاً للقانون  ، ولا تعارض بين الشروط الموضوعية لصحة الزواج  والشروط الشكلية  أو الإجرائية  لتوثيق العقد ، إذ أن بحث الشروط الموضوعية وحسم ما يثار حولها من خلاف منوط بالقضاء دون جهة التوثيق ، فإذا أقيمت الدعوي بطلب إثبات العلاقة الزوجية بين المطعون ضدها الأولي السعودية الجنسية والثاني المصري الجنسية  ونازع الطاعن في لزوم هذا العقد بالنسبة له كولي للزوجة ، فأنه لا علي الحكم الابتدائي  المؤيد بالحكم المطعون فيه إذا فصل في الدعوي طبقاً للقواعد الشرعية  المقررة  ووفقاً للتكييف الصحيح للدعوي علي ضوء الطلبات المطروحة فيها ))
(الطعن رقم 194 لسنة64 ق أحوال شخصية جلسة 19/10/1998 )
(الطعن 463 ل سنة73 ق أحوال شخصية       جلسة 23/4/2005)

*والراجح في المذهب الحنفي  وفقاً لرأي ابي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فأن العقد يكون صحيحاً سواء كانت بكراً أم ثيباً ويكون نافذا ولازماً متى تزوجت بكفء علي صداق مثلها أو أكثر رضى الولي أم لم يرضي ، وإذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء علي أقل من مهر مثلها  ولم يكن وليها قد رضي بذلك العقد  فالعقد غير لازم بالنسبة  لوليها  فله حق الاعتراض علي الزواج وطلب فسخه أمام  القضاء ، فإذا ثبت ذلك فأنه يقضي بفسخ العقد  مراعاة لحق الولي إلا إذا رضي بالزواج  أو لم يعترض عليه .
(الطعن رقم 462 لسنة 72 ق أحوال شخصية جلسة 23/4/2005)

وتنص المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 علي: -
لاتقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الإنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه

*إنكار الزوجية شرط لتوثيق العقد لسماع الدعوي الناشئة عنه، ومسألة الإنكار أو الإقرار موضوعية تختص بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.
(الطعن 676لسنة 54 ق أحوال شخصية 6/4/2007)
شهادة الشهود ثابتة بتوقيعهم على العقد محل تلك الدعوي وهي شهادة عينية حقيقية (رأي الصحابين في المذهب الحنفي)
*أما الغرض من إدخال المعلن إليهم من الثاني للأخير بصفاتهم فلكي يصدر الحكم في مواجهتهم ويلزم بموجب الحكم الصادر في تلك الدعوي بإثبات ذلك الزواج الصحيح بنموذج وثيقة زواج بكون لها أصل بالمحكمة المختصة .
 وبتاريخ   /  /  تقدمت الطالبة بطلب التسوية رقم / .... لسنة ... تسويات بخصوص ذلك الشأن بلا جدوى .
وهدياً على ما تقدم الطالبة تقيم تلك الدعوي ضد المعلن إليهما بغية الحكم لها بإثبات عقد الزواج العرفي المؤرخ   /   /   ليصير عقداً موثقاً ثابتا ًبالنموذج المعد لوثائق الزواج الرسمية عن طريق المعلن إليه الرابع بصفته وبإلزام المعلن إليهما الثاني والثالث   مع اعتبار الحكم الصادر في تلك الدعوي بمثابة   وثيقة زواج رسمية يعمل بها عند اللزوم مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
بنـاء علـيه
أنا  المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة .............شئون الأسرة (نفس) الكائن مقرها.......................................................
وذلك بجلستها المنعقدة بغرفة المشورة في يوم .................. الموافق    /   /   الساعة 8ص الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعهم الحكم: -
الحكم لها بإثبات عقد الزواج العرفي المؤرخ   /   /   ليصير عقداً موثقاً ثابتاً بالنموذج المعد لوثائق الزواج الرسمية عن طريق المعلن إليه الرابع بصفته وبإلزام موافقة المعلن إليهما الثاني والثالث على ذلك التدوين مع اعتبار الحكم الصادر في تلك الدعوي بمثابة   وثيقة زواج رسمية يعمل بها عند اللزوم مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0
 ولأجل العلم

هناك تعليق واحد:

مشاركة مميزة

استطلاع : بتاريخ 10-03-2020 للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020

استطلاع   :  بتاريخ 10-03-2020   للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020               – جروب انتخابى – نقيب عام : 1.       محمد رج...