الاثنين، 14 أكتوبر 2019

مذكرات النقض والدفاع مذكرة دفاع في قضية تطليق أجانب



مذكرة بالدفاع في تطليق أجانب

محكمة ..................لشئون الأسرة
للولاية على النفس
دائرة (الأجانب)
الدعوى رقم /...........................
جلسة    /   /
السيدة /..................................../مدعية
ضـــد
                                    السيد / .............................../ مدعي عليه

                                                الـــــــوقـــائـــع

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بغية الحكم على المدعى عليه بتطليقها وفسخ عقد الزواج المؤرخ   /   /    حيث أن المدعى عليه أجنبي "كندى الجنسية" كما هو ثابت بوثيقة عقد الزواج سند الدعوى والمؤرخ / / والمقدم بها موافقة السفارة الكندية والمعتمدة من وزارة الخارجية المصرية على هذا الزواج.
                                                     
               الدفـــــاع
طبقا لنص المادة رقم 29 من قانون المرافعات :-
 - تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل أقامه في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.
 - و حيث أن المدعى عليه لموطن ومحل أقامه في الجمهورية والذي تمت عليه إعلانات هذه الدعوى وهو................كما أن هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية وليست دعاوى متعلقة بعقار يقع في الخارج لذا فان المحاكم المصرية هي المختصة بنظر تلك الدعوى .
*كما  تنص المادتين رقمي 108 ,109 مرافعات على أن:-

أن القاعدة بالنسبة لقواعد الاختصاص المحلى هي عدم  تعلقها بالنظام العام ونقر منها ما يستنتج عن طريق مفهوم المخالفة من نص المادة 109 مرافعات -أن المحكمة لا تملك سلطة القضاء بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها وإنما من دفع يقدم إليها قبل الكلام في الموضوع أو الدفع بعدم قبول الدعوى وفقا لنص المادة 108 من قانون المرافعات.
كما تنص المادة 10 من القانون المدني القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد هذه العلاقات في قضية تنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق ومن بينها الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم
كما تنص المادة 13 من القانون المدني على: - يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد  الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة إلى المال.
أما في الطلاق فيسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسرى على التطليق أو الانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى .
 - وعلى هذا الهدى وبالاطلاع على عقد الزواج سند الدعوى نجد أن الزوج "المدعى عليه " كندى الجنسية وبتطبيق قاعدة الإسناد طبقا لنصوص المواد " 10   و 13 من القانون المدني المصري نجد أن القانون الكندي هو القانون الواجب التطبيق "قانون الزوج
- أن ما تواترت عليه أحكام محكمة النقض المصرية :-  على القاضي المصري أن يطبق القانون الأجنبي الذي تشير بتطبيقه قواعد الإسناد سواء كان مصدره التشريع أم غيره من المصادر .
[المادة 11 ق 1 لسنة 2000 والمواد " 13,10 " من القانون المدني
" الطعن رقم 33 لسنة 37 ق جلسة 4/12/1972]

 - كما أن تطبيق القانون الأجنبي شرطه إلا تتعارض أحكامه مع الأسس الاجتماعية والسياسية والمالية أو الاقتصادية أو الأخلاقية في الدولة 0
[المادة 11 ق 1 لسنة 2000 والمواد " 13,10 " من القانون المدني[
[الطعن رقم 22لسنة 43 ق جلسة 7/11/1967 س 18 ص 1614]
[الطعن رقم 33 لسنة 37 ق جلسة 4/12/1972 "]

أن القانون الكندي هو القانون الواجب التطبيق "قانون الزوج " طبقا لنصوص المواد " 13,10 " من القانون المدني المصري "والمقدم منا بجلسة   /   /     مترجم بقلم ترجمة محكمة شمال القاهرة ".
لذا نحيل دفاعنا إلى ما جاء بأحكامه .
تنص المادة "8 فقره 1 ص 5 منه باب الطلاق على أن : -
المحكمة المختصة يمكنها بناء على طلب من احد الزوجان أو كلاهما أن تمنح احدهما أو كلاهما الطلاق بسبب فسخ هذا الزواج .
كما تنص المادة "8 فقره 2ص 5منه باب الطلاق على :-
يتم فسخ الزواج في الحالات الآتية :-
 - إذا عاش الزوجان منفصلان لمدة عام على الأقل قبل النطق بقرار في دعوى الطلاق المرفوعة ويعيشان منفصلان في تاريخ نظر الدعوى .

 - أن الذي ليتضح لعدالة المحكمة الموقر بأن الدعوى الماثلة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/12/2007 ومنذ قبل ذلك التاريخ والمدعية و المدعى عليه يعيشان منفصلان تماما كما انه لم يحضر جلسات هذه الدعوى ولا جلسات الحكمين ولا الخبيرين رافضا كل المحاولات 0

لذلك  تتمسك المدعية بتطبيق نص المادة 8 فقره 2 من القانون الكندي ***
تنص المادة 10فقره 1 من القانون الكندي باب الطلاق على إجراءات التطليق وهى كالآتي: -
 - يتعين على المحكمة التي يعرض عليها دعوى الطلاق لن تتأكد انه ليس هناك سبيل للمصالحة بين الزوجين
 - كما يتعين عليها إذا ظهرت أدلة في الدعوى أن الزوجين أو احدهما لديه احتمال للمصالحة :-
 1 – تعليق الدعوى لإعطاء فرصه للزوجين للمصالحة .
 2 -  انتداب احد الخبراء أو احد الأشخاص المختصين بمسائل الأسرة للقيام بمساعي الصلح وبعد مرور 14 يوما من تاريخ تعليق الدعوى تعقد المحكمة بناء على طلب احد الزوجين فإذا لم يتوصلا للصلح يقع الطلاق ويفصم عرى الزوجية 0( المادة 14 من القانون الكندي باب الطلاق ص 8(- وبالإحالة إلى محاضر جلسات هذى الدعوى نتأكد أن هيئة المحكمة الموقرة قامت بهذه الإجراءات جميعها والتي تتفق تمام مع أحكام القانون المصري وخاصة القانون 1 لسنة 2000 .
وبجلسة /   /     قررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13/2/2008 لحضور المدعية شخصيا لتقر أنها تبغض الحياة مع زوجها وتقديم تقرير الخبيرين وعرض الصلح وتسمية حكمين .
 - محضر جلسة /  /   حضرت المدعية شخصيا وأقرت أنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله كما قدم الحاضر معها إعلان بعرض الصلح.
 - وان جميع ما قامت بها هيئة المحكمة الموقرة من إجراءات هو ما يتفق ونص المادة 10 فقره 1 من القانون الكندي باب الطلاق من إجراءات التطليق .
كما انه يتضح لعدالة الهيئة الموقرة عدم تعارض أحكام القانون الكندي مع أحكام القانون المصري أو مخالفته للنظام العام أو الأسس الاجتماعية أو الاقتصادية للدولة .

                                                     لـــــــذلــــــك
وفقا لما سبق وأبديناه للهيئة الموقرة من دفاع ولما ترونه سيادتكم من أسباب أولى وأدق وأشمل نلتمس من سيادتكم القضاء الحكم على المدعى عليه بتطليق المدعية وذلك طبقا لنصوص المواد "10, 8” من القانون الكندي باب الطلاق.
بناء عليه
نصمم على الطلبات


                                                                                             وكيل المدعية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

استطلاع : بتاريخ 10-03-2020 للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020

استطلاع   :  بتاريخ 10-03-2020   للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020               – جروب انتخابى – نقيب عام : 1.       محمد رج...