إنه في يوم..................... الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيدة /.......................................
والمقيمة /......................................................
وتعمل / ....................................................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .......................................المحامي
أنا ........... محضر محكمة........... الجزئية قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت: -
السيد /.........................................................
والمقيم /......................................................
ويعمل / .....................................................
مخاطباً مع
الموضـــــوع
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي والدخول والمعاشرة وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغير ........... مواليد / / م ولازال في سن حضانة النساء أقل من خمس عشر سنة كاملة .
وكان المعلن إليه بتاريخ / / م قد قام بتطليق المدعية وطردها من منزلالزوجية ، ورفض إعطائها الصغير المذكور .
وقد طالبته الطالبة مراراً وتكراراً بتسليم الصغير لها إلا أنه رفض .
وحيث أن الطالبة قد سبق وأن تقدمت بطلب لتسوية النزاع ودياً إلى مكتب تسوية ................ إلا أن المدعي عليه رفض قطعياً إجابة المدعية لطلبها(تسليم الصغير لها ).
وحيث أن المادة 20 من القانون 25لسنة1929 والمعدلة بالقانون 4لسنة 2005 في فقرتها الأولى تنص على ((ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة )
فالطالبة تقيم الدعوى المائلة ضد المعلن إليه بغية الحكم بحضانة الصغير المذكور لكونها والدة الطفل وغير متزوجة مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بـناء علـيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة الكائن مقرها .......................... بجلستها المنعقدة بغرفة المشورة وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها من يوم ....................الموافق / / م الدائرة (..............) وذلك لسماع الحكم:-
أولا/ بتسليم الطفل (..............................) للمدعية (الأم) ليكون في حضانتها وتحت رعايتها لتدير له شئونه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ثانياً / إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم
تلك الصيغة تصلح في كل أحوال الحاضنات سواء كانت الام او الجدة لأم أو الجدة لأم لأب او الخالات او العمات ومن الممكن لالأم اللجوء لنيابة شئون الأسرة للإستصدار أمر من المحامي العام بعد التحري بضم الطفل لوالدته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق