الاثنين، 14 أكتوبر 2019

مذكرات النقض والدفاع طعن بالنقض أحوال شخصية (تصرفات مرض الموت)




                                                     محكمة النقض
                            الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
                                             تقرير طعن بالنقض

انه في يوم ............. الموافق ............. أمامي أنا ............. أمين عام محكمة النقض.
حضر الأستاذ ............. المحامي المقبول أمام محكمة النقض، بصفته وكيلا عن السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. بموجب التوكيل رقم ............. لسنة ............. توثيق .............المودع حافظة المستندات المرافقة ومحلها المختار مكتبه الكائن .............
ضـــــــــد
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. وقرر أنه يطعن بالنقض في حكم محكمة استئناف ............. الصادر بتاريخ ...... في الاستئناف رقم ......... لسنة ........... ق أحوال شخصية والقاضي ...........وكذلك في حكم محكمة ............. الابتدائية والذي قضى ............. .
                                                            الوقائـــــــــع
تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر مستندات النزاع في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ............. لسنة ............. أحوال شخصية ............. بطلب الحكم بثبوت وفاة المرحوم ............. في ............. وأنها من ورثته وتستحق في تركته الثمن فرضا وأمر المطعون ضده وزوجته بتسليمها هذا النصيب وعدم تعرضهما لها فيه، قولا بأنها كانت زوجه المتوفى بعقد صحيح شرعا موثق في ............. ورزقت منه على فراش الزوجية بولدهما القاصر ............. وقد طلقها طلاقا بائنا في ............. حال مرضه الذي استمر حتى وفاته في ............. ومن ثم يكون هذا الطلاق رغم بينونته لا يحول دون توريث الطاعنة لوقوعه في مرض الموت ويسرى في شأنه أحكام طلاق الفار، مما مفاده انحصار ارثه فيها وفي ولده القاصر ............. ووالدته ووالده المطعون ضده، وقد ترك ما يورث عنه شرعا وفي يد الأخير. وبتاريخ ............. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها، وبعد سماع شهود الطرفين أصدرت حكمها سالف البيان. استأنف الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف ............. بالاستئناف رقم ............. لسنة .............ق، وبتاريخ ............. قضت بما تقدم. ولما كان هذا الحكم قد شابه مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، فان الطاعنة تطعن فيه للأسباب التالية: -

(أسباب الطعن)
السبب الأول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:
أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن زوج الطاعنة قد ألم به مرض لم يلزمه الفراش على وجه الاستمرار بل كان يقضى حوائجه ابان فترة مرضه، وأضاف الحكم انه وان كان الثابت من إشهاد الطلاق المقدم من طليقة المذكور أن الطلاق قد تم بتاريخ ............. أثناء فترة المرض سالفة البيان وأصبح بائنا قبل الوفاة وقد أدى إلى زوال العصمة فأصبحت الطالبة غريبة عن المتوفى فلا يرثه لانتفاء شروط مرض الموت التي يعتبر الزوج معها فارا. وهذا الذي قرره الحكم مخالف للقانون، ذلك أن الثابت من أقوال الشهود أن المرض ألم بزوج الطاعنة اعتبارا من ............. وظل يعاوده الأطباء تارة ويتردد عليهم تارة أخرى حتى تزايدت شدته فألزمه الفراش، والثابت كذلك من إشهاد الطلاق المقدم من الطاعنة لمحكمتي أول وثان درجة أن الطلاق تم بتاريخ ............. وفي غضون فترة المرض، وتمسكت باعتبار زوجها فارا لصدور الطلاق منه وهو مريض مرض موت. وأما كان المقرر قانونا أنه لا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به كما لا يشترط أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف، طالما انتهى بالوفاة. وإذ كان ما تقدم، فان زوج الطالبة تتوافر في مرضه شروط مرض الموت، ويكون الحكم المطعون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.     
  السبب الثاني: القصور في التسبيب:
ترتب على الشائبة التي أحاطت بالحكم المطعون فيه على النحو المبين بالسبب السابق , أن حجبت المحكمة  نفسها عن أعمال الآثار القانونية المترتبة على إيقاع الطلاق في مرض الموت , ذلك أن المقرر قانونا أن مؤدى نص المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعي قرر أخذا بالمذهب الحنفي , أن من كان مريضا مرض موت وطلق امرأته طلاقا بائـنا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجية لا تزال في العدة , فان الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لإيقاعه إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لإرثه من وقت ابانتها إلى وقت موته رغم أن المطلقة بائنا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق استنادا إلى أنه لما أبانها حال مرضه أعتبر احتياطيا فارا وهاربا فيرد عليه قصده لها ويثبت لها الإرث دون حاجة للبحث عن خبايا نفس المريض و استنقاء ما يضمره .
و إذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن الفترة التي انقضت بين الطلاق و الوفاة لم تجاوز سنة و هي أقصى فترة مقررة للعدة , و أضافت بأنها وقت الوفاة كانت لم تزل في عدته والدليل على ذلك قولها بيمينها إذ خصها الشرع و حدها بذلك , إلا أن المحكمة طرحت كل ذلك , و من ثم جاء حكمها مشوبا بالقصور المبطل .
بناء عليه
تطلب الطاعنة قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم ............. لسنة ............. ق أحوال شخصية ............. وإحالة القضية لمحكمة استئناف ............. لنظره مجددا بمعرفة دائرة أخرى مع إلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
                                                                                                   (وكيل الطاعن) .............

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

استطلاع : بتاريخ 10-03-2020 للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020

استطلاع   :  بتاريخ 10-03-2020   للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020               – جروب انتخابى – نقيب عام : 1.       محمد رج...