الاثنين، 14 أكتوبر 2019

صيغة تطليق للخلع من زواج عرفي



تطليق للخلع من زواج عرفي

 إنه في يوم .............. الموافق     /     /       الساعة
 بناء علي طلب السيدة /............... ...
المقيمة /...................................
وتعمل / ......................................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ........................ المحامي
أنا ..............  محضر محكمة ........ الجزئية انتقلت في  التاريخ أعلاه وأعلنت :-
1 -السيد / .................................
 المقيم/ ...............................
ويعمل / ...................................
مخاطباً مع
(الموضـــوع)
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح   عقد الزواج العرفي المؤرخ    /   /       على صداق
 وقدره .... ج (............................) المقبوض منه .... ج (................) والعاجل
 منه (...........................)  ومؤخره .... ج (......................) ودخل بها
وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بأولاد وهم: -
1 -...............................................
2 - ..............................................
3 - ..............................................
والطالبة لا تزال في عصمته حتى الآن.
وحيث انه قد دبت الخلافات الزوجية بين الطالبة وزوجها المعلن اليه حيث صارت
المعيشة بينهما مستحيلة وأمست الطالبة تبغض تلك الحياة مع المعلن إليه   وحيث أن الشرع الإسلامي يبيح أن تخالع المرأة زوجها طالبة منه إزالة رابطة الزوجية حتى ولو لم يسئ إليها ولكنها تكره العيش معه وتخشي فقط ألا تقيم حدود الله معه.
وحيث أن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص علي أنه : (للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ........... ) .
وحيث أن الطالبة تبغض الحياة مع زوجها المعلن إليه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
والطالبة بموجب إنذار على يد محضر عرضت على المعلن إليه ما تم قبضه من صداق.
وتقرر بتنازلها عن كافة حقوقها الزوجية الشرعية  المالية الثابتة بوثيقة زواجها 0
وبتاريخ  /   /   تقدمت الطالبة بطلب التسوية رقم /.......لسنة  ....... تسويات بشأن ذلك الأمر بلا جدوى .
الأمر الذي حدا بالطالبة إلي إقامة تلك الدعوي ضد المعلن إليه على سند من القانون والشرع الإسلامي :-
أولا من القران الكريم: -
قال تعالى ((الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله قلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون))((229 من سورة البقرة)) فالآية الكريمة احلت للزوجة أن تفتدى نفسها من الزوج ببدل إذا خاف الزوجان ألا يقيما حدود الله
ثانيا من السنة الشريفة: -
روى في السنة الشريفة ثلاث حالا للخلع هي: -
الحالة الأولى: -
ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة. وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال: فَتَرُدِّينَ عَليْهِ
حَديقَتَهُ؟ فقالَتْ: نَعَمْ. فَرُدَّتْ عَليْهِ، وأمَرَهُ ففارَقَها.
الحالة الثانية: -
حبيبة بنت سهل، وكان مهرها حديقتين ردتهما إليه وطلقها (شرح
السنة للإمام البغوي جـ9 ص194).
والحالة الثالثة: -
قضية أخت أبي سعيد الخدري (الصحابي الجليل) التي شكت من زوجها، وشكا منها زوجها إلى رسول الله –صل الله عليه وسلم- فأمرها النبي -صلي الله عليه وسلم- أن ترد إليه حديقة كان قد دفعها
إليها مهرًا ويطلقها (رواه البيهقي والدار قطني عن أبي سعيد الخدري وذكره القرطبي
في تفسيره جـ3 ص141 والمطيع في تكملة المجموع جـ18.
والمقرر قانونا أن الخلع قانوناً هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، والخلع يقتضى افتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية. وإمكانية الخلع للزوجة ليست بإرادتها المنفردة فإما أن تتراضى مع زوجها على الخلع أو بإقامتها لدعوى الخلع.
فالخلع يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه، ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك، فيزول عنه بذلك أي ضرر، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضراراً خالصاً بها، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولأضرار. كما أن الخلع يعفى الزوجة إن ضاق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول الحياء بينهما وبين أن تفعل وقد تكون قادرة على أن تفعل ولكنها تأبى لأنها ترى في هذه الأسرار ما يؤذى أولادها في أبيهم، وخاصة حين يسجل ما تبوح به في أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعي في الخلع وهو التراضي عليه بين الزوجين طبقاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بحسب أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وذلك هو ظاهر الآية الكريمة يقول تعالى "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به".
وأساس الخلع في الشرع والقانون:-
1. أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
2 -أن تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة
3- ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما المحكمة لهذه المهمة.
4-  أن تقرر الزوجة صراحة ـ أمام المحكمة ـ أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

طبقاً لنص المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000  والتي تنص علي :-
لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الإنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو  الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه

بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة .............. لشئون الأسرة (..........)  والكائن مقرها ...................................... وذلك بجلستها المنعقدة  بغرفة المشورة  في يوم    ...................  الموافق   /     /      الساعة 8ص الثامنة صباحاً وما بعدها   لسماعه الحكم عليه بتطليق الطالبة منه طلقة بائنة خلعاً مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

استطلاع : بتاريخ 10-03-2020 للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020

استطلاع   :  بتاريخ 10-03-2020   للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020               – جروب انتخابى – نقيب عام : 1.       محمد رج...