الاثنين، 14 أكتوبر 2019

مذكرات النقض والدفاع مذكرة دفاع في رؤية



              مذكــرة بالدفــاع في دعوى رؤية
محكمة الاستئناف العالي لشون الأسرة

(نفس)
الاستئناف رقم/...................لسنة   ق أسرة عالي ..............
السيدة /............................................................/ مستأنف ضدها
ضـــــــــد
السيدة /...................................................../ مستأنفة
الوقائـــع
نحيل بشأنها إلى أوراق الدعوى وما تضمنه أسباب الحكم المستأنف منعاً للتكرار. الطلبــات
نلتمس الحكم / برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
  الدفـــــــاع
نود أن نوجز دفاعنا في هذا الصدد فيما جاء بأسباب الحكم المستأنف ومنطوقة وتأييداً له .حيث أن المستأنفة لم تحضر أمام محكمة أول درجه بالرغم من إعلانها وفق صحيح القانون ولم تبدى رغبتها في تحديد مكان للرؤية كما هو ثابت بالأوراق وبالتالي فيعتبر هذا طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه أما محكمة الاستئناف لأول مره .
وكما هو مبين بالأوراق أن طرفي الخصومة لم يتفقا على المكان الذي يتم فيه الرؤية ومن ثم يكون للمحكمة أن تنتقى مكانا للرؤية - حسب تقديرها لما ألمت به من ظروف طرفي الخصومة - بما يتناسب وظروف طرفي الخصومة على أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغيرة ولا يكبد طرفي الخصومة المشقة ومراعيا المصلحة الفضلى للصغيرة .
وقد نصت المادة ( 67 ) من القانون رقم /1 لسنة 2000 على أن : - ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير .
كما أن المستقر عليه في هذا الشأن أن المادتين الرابعة والخامسة من قرار وزير العدل رقم / 1087 لسنة 2000 قد نظمتا أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير وميقات ذلك إذ نصت المادة الرابعة على أنه " في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير . يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية مكاناً للرؤية وفقا للحالة المعروض عليها وبما يتناسب قدر الإمكان والظروف أطراف الخصوم مع مرعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل: -1-أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية 2-أحد مراكز رعاية الشباب 3 -أحد دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق 4-أحد الحدائق العامة. لما كان ذلك وكان الثابت أن القدوم من قرية ............. مركز............ إلى مدينة ................ ليس بمشقة لا تحتمل لأن: -المسافة لا تتجاوز الخمسة كيلومترات ولا نعتقد أن ذلك فيه إرهاق على الطفلة أو المستأنفة !! حيث أن المسافة قصيرة جداً، وأن ميعاد الرؤية هو يوم في الأسبوع، وحيث يوجد مركز شباب................. مكان الرؤية ( المشار إليه بمنطوق الحكم المستأنف ) على الطريق العام مباشرة . فهل هذا يعتبر إرهاقا على طفله تأتى لرؤية جدتها لأبيها المتوفى؟ !! أم هو تعنت من المستأنفة !! .
لما كان ذلك: -وكان الثابت في الأوراق أن المستأنف ضدها جدة الصغيرة(................................) لأبيها المتوفى وهى تبلغ من العمر أكثر من 66 ستة وستون عاماً بما لا تستطيع معه الانتقال من مكان إلى آخر إلا بصعوبة بالغة حيث هي سيدة كبيرة السن مريضه . فبدلاً من أن تأتى المستأنفة بالصغيرة لجدتها لكي تراها ودياً، تمتنع عن ذلك حتى بعد صدور الحكم لصالح المستأنف ضدها، وبدلاً من تنفيذ الحكم تنازع في مكان الرؤية، لعلمها أن المستأنف ضدها لن تستطيع الذهاب نظراً لمرضها وكبر سنها. - هذا إن وجد أصلاً ما يسمى بمركز شباب ......................... والأفضل دائماً أدبيا وعرفاً أن يأتي الطفل لرؤية جدته وليس العكس وخاصة عندما تبلغ من الكبر هذا السن الكبير. •ومن ثم تكون دعواها قد قامت على غير أساس صحيح و يكون الحكم المستأنف قد جاء سديداً ومتفقاً مع صحيح القانون.
 الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه .
وللأسباب الأخرى الأفضل التي تراها عدالة المحكمة الموقرة .
بنـــــاء علــــيه
نصمم على الطلبات
                                                                      وكيل المستأنف ضدها





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

استطلاع : بتاريخ 10-03-2020 للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020

استطلاع   :  بتاريخ 10-03-2020   للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020               – جروب انتخابى – نقيب عام : 1.       محمد رج...