لا ريب أن دعوى تسليم
العقارات ضمن الدعاوى المطروحة على المحاكم المصرية بشكل كبير .
وان تلك الدعوى لها
خصوصياتها سواء من ناحية كيفية رفع الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها وكذلك
إستئنافها ، وما هي الإجراءات الأخرى التي
يتطلبها القانون مع رفع تلك الدعوى .
والتسليم هنا يشمل
عقود البيع والإيجار الرهن والحراسة .
وقد تحدث القانون المدني
عن التسليم بشأن العقارات محل عقود البيع في المواد من المادة 430 حتى المادة 439
وكذلك المادة 449 .
اما التسليم في عقود
الإيجار فقد تحدثت عنه المواد 564، 566، 636، 637 ، 638 .من القانون المدني
اما في عقد الحراسة
فقد تحدثت عنه المواد من
729 وحتى المادة 738 من القانون المدني .
اما في عقد الرهن فقد
تحدثت عنه المواد من 1099 حتى المادة 1115 من القانون المدني .
وتختص المحاكم الجزئية
بنظر دعوى التسليم مها كانت قيمتها .
وينبغي إعذار المدعي عليه في دعوى التسليم قبل رفع
الدعوى.
ويجب ايضاَ وطبقاُ للفقرة السادسة من المادة 43 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون 76
لسنة 2007 إخطار ذوي الشأن من أصحاب الحقوق وشاغلي العين والملاك ، وان ذلك الإخطار والذي يكون بموجب
إنذار على يد محضر لجهات الإدارة ولمأمور القسم التابع لع العقار ، والوحدة المحلية وعمدة الناحية
والمحكمة ويرفق بذلك الإنذار صورة من صحيفة الدعوى واضحاً بها رقم الدعوى وتاريخ الجلسة
على أن يتم ذلك الإخطار
قبل قفل باب المرافعة في الدعوى .
وعدم القيام
بالإخطار تجعل الدعوى غير مقبولة وتقضي فيها المحكمة برفضها بحالتها .
لان ذلك الإجراء من
النظام العام ، وحتى لو حضر المدعي عليه في دعوى التسليم وأقر بطلبات المدعي
واخيراً فان إستئناف
الحكم الصادر في دعوى التسليم يكون امام محكمة الإستئناف العالي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق