الثلاثاء، 8 أكتوبر 2019

صحيفة دعوى ببطلان حكم المحكمين




بسم الله الرحمن الرحيم
دعوى ببطلان حكم المحكمين
أنه في يوم ........................ الموافق      /   /          الساعة
 بناء على طلب السيد/ ........ ......................
والمقيم /.....................................
ويعمل / .....................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ........ ..........المحامي . 
 أنا ........   محضرمحكمة............ الجزئية انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت: -
 السيد/ .........................................
والمقيم /.........................................
ويعمل / .........................................
مخاطباً مع
الموضــــــــــــــــــــــــــوع
 بموجب عقد مؤرخ    /   /   مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه   تضمن ........ وتم الاتفاق
على حسم كافة ما ينشب عنه من منازعات بمعرفة محكمين أختارهم الطرفان، وقد تضمن البند رقم
........ التزام المحكمين بالفصل في النزاع خلال ........ من ابلاغ أخر محكم وقد تم ذلك في
   /   /    ومنه يجرى الميعاد سالف الذكر، ولما كان المقرر أن المحكمين ملتزمون بأخطار
الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظر النزاع وهذا اجراء لازم لانعقاد الخصومة أمامهم من شأنه أن
يؤثر في الحكم ويصمه بالبطلان في حالة تخلفه كما يمتد اليه البطلان إذا ما صدر بعد الميعاد المتفق عليه عملا بنص الفقرة الاولى من ذات المادة، إذ لم يعد للتحكيم سبب يرتكز اليه، ولأن المحكمين تم تعيينهم باتفاق المتعاقدين ومن ثم وجب عليهم العمل في نطاق هذا الاتفاق، فإن خرجوا عن نطاقه فلا يصح اعتبارهم مفوضين من قبلهم، وبالتالي لا يحاج المتعاقدون بالعمل الذي قد يصدر من المحكمين لانتفاء ولايتهم في القضاء عليهم، فيعتبر العمل كأن لم يكن منذ صدوره ولا يجوز لأي من التعاقدين التمسك به.
 وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بجلسة   /   /    بـ........بعد الاجل المتفق عليه ودون أخطار الطالب مما أدى الى عدم مثوله والتسمك بسقوط شرط التحكيم بتجاوز الميعاد. طبقاً لنص المادة 56 من القانون 27 لسنة 1994 (التحكيم المصري)
والتي تنص: -
((لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: -....
ج – إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه اعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو أي سبب أخر خارج عن ارادته))
   لما كان ما تقدم، وكان قانون التحكيم تقرر البطلان لحكم المحكمين للسببين سالفي الذكر، ومن ثم يتعين اللجوء للمحكمة التي كانت تختص أصلا بنظر النزاع لاستصدار حكم يقرر هذا البطلان وإذ كان المقرر قانون أن محكمة التظلم أو المعارضة أو الاستئناف إذا ما قضت بالبطلان تعين عليها الاستمرار في الفصل في الموضوع إذا كانت الخصومة قد انعقدت بإجراءات صحيحة أمام الهيئة التي أصدرت الحكم، أما أن كانت الخصومة لم تنعقد لبطلان شاب اجراءاتها تعين على المحكمين أن تقف عند حد تقرير البطلان.
   ولما كان الثابت على نحو ما تقدم أن الخصومة في التحكيم لم تنعقد لعدم اعلان الطالب بها ومن ثم يتعين الوقوف عند حد البطلان.
بنــاء عليــه
 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف ........... الدائرة التجارية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم ........ الموافق     /      /      الساعة 8ص الثامنة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم ببطلان حكم المحكمين الصادر بتاريخ    /    /       في النزاع القائم بين الطالب والمعلن اليه، المودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ    /   /      تحت رقم ........ لسنة ........ واعتباره كأن لم يكن، مع الإلزام بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

استطلاع : بتاريخ 10-03-2020 للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020

استطلاع   :  بتاريخ 10-03-2020   للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020               – جروب انتخابى – نقيب عام : 1.       محمد رج...