الاثنين، 14 أكتوبر 2019

مذكرات النقض والدفاع مذكرة دفاع في تطليق للضرر للزواج بأخري



مذكرة بالدفاع في تطليق للضرر للزواج بأخرى

محكمة.................... بالاستئناف العالي لشئون الأسرة
للولاية على النفس
الدائرة

الاستئناف    ....... لسنة   ... ق
جلسة / / 
السيدة ............................. (مستأنفه)

ضــــــــــــد

السيد / ............................... (مستأنف ضده)


الدفـاع يلتمس أصليا:-/ قبول المستأنف شكلا لرفعه في الميعاد

وفى الموضوع -/ بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقه بائنة للضرر للزواج من أخرى وأمره بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية وشمول الحكم بالنفاذ مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي.

وجيز الوقائـع

تتحصل سيدي الرئيس في أن المدعية تزوجت من المدعى علية بالعقد الصحيح الشرع المؤرخ
  /   /      واعدا إياها بحياة زوجية هنيئة ومستقر وشقة تقيم فيها المدعية تأمن فيها على نفسها ومالها إلا  أنها وبعد استمرار الحياة الزوجية لمدة عامين فوجئت بالمدعى عليه وقد اتفق مع شقيقة بأن يشاركهم مسكن
الزوجية وأن يتزوج بهذه الشقة وبها كافة منقولات المدعية وقد أعدت قائمة منقولات تحتوى على أربعة
حجرات كما أبدى المدعى علية رغبته  في أن يتصرف في بعض المنقولات حتى يمكن شقيقة من مشاركته هو وزوجته المدعية مسكن الزوجية وحينما تضررت من هذا الوضع ورفضت ذلك قام المدعى علية على أثر ذلك يطرد المدعية وتسليمها منقولاتها وتزوج شقيقة بالفعل معه في هذا المسكن ولرغبة المدعى علية في الكيد والنبل من المدعية تزوج هو الأخر من أخرى تدعى/ .............. ودخل بها في ذات الشقة وامتنع عن أداء النفقة للمدعية وذلك اعتبار من   /    /    وحتى الآن فكانت الدعوى الماثلة أمام عدالتكم. .
سيدي الرئيس نحن نلتمس من عدالة المحكمة القضاء للمستأنفة بطلبتها المبادة بصدر هذه المذكرة وعريضة الاستئناف وذلك تأسيسا على أن إمساك الزوج لزوجته خروجا عن حدود المعروف فقد تزوج عليها من أخرى وأنجب منها وطردها من مسكن الزوجية وهجرها وامتنع عن الإنفاق عليها وذلك منذ أكثر من عامين ومن ثم تعين علية التصريح بإحسان مصداقا لقوله تعالى :-

(( ولتمسكوهن ضرار لتعتدوا)) فالآية نهت عن أمساك الزوجة على وجه فيه إضرارا بها وفى أسماكها وعدم الأنفاق عليها ولزوجه من أخرى وهجرها وهى شابه في عنفوان شبابها   عليها وعلى القاصر أن يدفع الضرر عن الزوجة بالتفريق متى طلب منة ذلك.

الدليل الثاني من السنة

قال صلى الله علية وسلم في حجة الوداع أن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة وقال صلى الله علية وسلم استوصوا بالنساء خيرا فأنهن عندكم عوان اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وأن لهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف و مما يؤكد ذلك لعدالة المحكمة أن إنفاق الزوج على زوجته ثابت بالسنة النبوية الشريفة.

ثالثـا :- كما أنه من المقرر في الفقه الإسلامي أن من كان محبوسا بحق مقصود لغيرة كانت نفقته على هذا الغير وقد حسبت أي سلمت الزوجة نفسها لزوجها وهذا يستوجب الكفاية على الزوج في ماله كما أن المادة السادسة من القانون تعتبر دين نفقة الزوجة تعتبر دينا على زوجها من تباريح الامتناع عن الأنفاق عليها مع وجوبه ولأتسقط  ولا يسقط  المتجمد إلا بالأداء أو الأبرياء
رابـعـا : - الدليل الأخر في تطليق الزوجة لعدم إنفاق الزوج عليها وعدم عدله بين الزوجات الضرر المادي من السنة /كتب عمر إلى أمراء الأجناد عن رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن يحذوهن ينفقوا عليهن أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى .

كما أن القاعدة العامة في الشرعية الإسلامية لا ضرر ولأضرار وإمساك الزوجة من غير أنفاق عليها ولزواج الزوج من زوجه أخرى وهجره لها ضرر بها فيزول هذا الضرر بأن يطلقها القاضي على زوجها إن أبى أن
يطلقها سيدي الرئيس نحن نلتمس وبحق من عدالة المحكمة القضاء للمستأنفة بطلباتها المبداة بصدر المذكرة وعريضة الاستئناف وذلك تأسيسا على :-

أولا :-/ خطاء محكمة أول درجه في تطبيق القانون وتأويل الثابت في الأوراق على غير مؤداه ومنعن للتكرار نحيل إلى عريضة الاستئناف .

ثانيا :-/ توافر شروط التطليق للضرر وللزواج من أخرى في حق المدعى عليه

الشرط الأول:- أن يكون الضرر أو الأذى واقعا من الزوج دون الزوجة

وهذا بإيجاز شديد مما تقدم يتمثل كما قرر الشهود في رغبه ا لزوج المعلن إليه في أن يتزوج شقيقه معه بشقه الزوجية التي تقيم فيها المدعية وحينما تضررت من ذلك قام بطردها وتسليمها مقولاتها ثم تزوج من أخرى عليها وتزوج شقيقه الآخر أيضا بنفس الشقة محل الزوجية وثابت ذلك بأقوال الشهود جميعا مما يتضح معه أن الضرر والأذى من الزوج دون الزوجة.

الشرط الثاني أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما :-
وهذا ما حدث بالفعل فالبادرة الأول بالضرر والأذى وقع من الزوج المعلن إليه أراد أن يتزوج شقيقه معه بمسكن الزوجية ثم زواجه بأخرى بذات الشقة ثم / هجر الزوج زوجته "المدعية" منذ ما يقرب من سنتين
وذلك بشهادة جميع الشهود وهذا بذاته يعد ضررا سلبيا بالإضافة إلى الضرر الإيجابي السابق
(( نقض2/4/1980 طعن رقم 15س572 ونقض 5/3/1980 طعن رقم 51،48ق))ومن ثم ومن جماع ما قد تكون محكمه أول درجه قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويل الثابت في الأوراق على غير مؤداه وتوافر شروط التطليق للضرر وللزواج من أخرى.
 ومن ثم ومن جماع ما تقدم يتضح لعدالة المحكمة أن الضرر ولأذى واقعا من الزوج دون الزوجة بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ونحن نلتمس من عدالة المحكمة الرجوع إلى المستندات المرفقة بهذه المذكرة والتي تؤكد الضرر المادي العائد على المدعية من زواج المدعى عليه من أخرى بالإضافة إلى الأضرار الأخرى التي اوضحناها لعدالة المحكمة والتي تتمثل كذلك في عدم إنفاق المدعى عليه على المدعية وينفق على زوجته الأخرى وصغيرها وقد هجر المدعية وامتنع عن الإنفاق عليها منذ ما يقرب من عامين ومما يؤكد ذلك المستندات المرفقة  بهذه المذكرة وهي :-
 1- صوره طبق الأصل من عريضة الدعوى رقم ......لسنة   ......... أحوال حبس مركز.... تفيد بان المدعى عليه ممتنع عن الإنفاق على المدعية من تاريخ    / /     وحتى الآن 2-صوره طبق الأصل من محضر جلسة في الدعوى سالفة الذكر تفيد بان الدعوى رقم ...... لسنة .......... أحوال حبس ........ مؤجله لجلسة     /  /   لإعادة الإعلان والتحري 3- صوره ضوئية من حافظة المستندات المقدمة
في دعوى الحبس سالفة الذكر مؤشر عليها بما يفيد امتناع المدعى عليه عن الإنفاق على المدعية منذ عامين وحتى الآن 4-صوره ضوئية من محضر التبديد رقم ........ في    /   /   يفيد تبديد المدعى عليه للمنقولات المحجوز عليه لصالح المدعية إيفاء لدين النفقة المحكوم به للمدعية وقدره ......... ج مما يؤكد امتناعه عن الإنفاق على المدعية وعدم عدله في الإنفاق على زوجاته مما يؤكد ذلك الضرر المادي بالإضافة إلى الأضرار الأخرى سالفة الذكر.
بنــــــاء عليــــــه
بصمم على الطلبات
                                                                                                   وكيل المستأنفة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

استطلاع : بتاريخ 10-03-2020 للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020

استطلاع   :  بتاريخ 10-03-2020   للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020               – جروب انتخابى – نقيب عام : 1.       محمد رج...