الاثنين، 14 أكتوبر 2019

مذكرات النقض والدفاع مذكرة دفاع في نفقة زوجية وبنوة وإختصاص المحكمة ولجنة التسوية




مذكرة بالدفــاع في دعوى نفقة زوجية  وبنوة  وإختصاص المحكمة ولجنة التسوية

محكمة........... بالاستئناف العالي لشئون الأسرة
للولاية على النفس
الاستئناف رقم / .... لسنة....   ق
المنضم للاستئناف رقم/...........لسنة   ق
جلسة   /   / 
السيدة / ................................/ مستأنفة، مستأنف ضدها
ضــــــد
                               السيد / .................................مستأنف، مستأنف ضده

                                                        الواقعــــــــات والدفاع

*بيوتهم لخراب الدهر بنوها وأموالهملذوي الميراث جمعوها فالمستأنفة زوجة للمستأنف ضده بصحيح العقد الشرعي المؤرخ // وداخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير (..........) وجرى الماء في شرايين الحياة الزوجية وتحقق الهدف من الزواج وتكونت الاسرة لكن بما لا يكفل لها السعادة والهناء والطمأنينة فالزوج المستأنف ضده ترك قيادة سفينة الحياة الزوجية وسط أمواج الحياة العاتية بلا قائد وامتنع عن الإنفاق على زوجته وصغيره منذ تاريخ تقديم طلب التسوية رقم /.........  لسنة  201 تسويات والحاصل بتاريخ    /  /    دون مسوغ شرعي فلا يوجد نقص في موارد الحياه المادية وكان الداعي هو بخل الزوج وشح نفسه و ضعفها أمام جمع المال .
ـ وحيث ان الزوجة آلت على نفسها وطالبته مراراً وتكرارا بأداء أهم واجباته كزوج وهو الإنفاق عليها هي وصغيرها لكن المستأنف ضدة لم يحرك ساكنا وضرب عرض الحائط بالقاعدة الشرعية التي تقضى بانة " من حبس لحق مقصودا لغيره فنفقته واجبه عليه

*وحيث أن الحياه بين المستأنفة والمستأنف ضده انتهت الى ما انتهت اليه وصدر الحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل وانه لمن المقرر ان قضاء قضى به الامس لا يمنع اذا ما رجع الرأي فيه ان يرجع عنه اليوم فالحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل وأوجه دفاع المستأنفةنوجزها فيما هو آت:ـ

اولا: ـ في شان الرد على الدفع المبدى من المستأنف ضده بعدم الاختصاص المحلى لمحكمة الحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل: حقا تكلموا تعرفوا فان المرء مخبوء تحت لسانه فالمستأنف ضده طلب في ختام صحيفة استئنافه أسفل ثانيا: ـ (الغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا بعدم الاختصاص المحلى والاحالة للمحكمة المختصة) وجاء ذلك على سند من القول ان المستأنف ضده قام برفع دعوى رؤية برقم ........ لسنة  ......... أسرة.......بتاريخ // 201أمام محكمة أسرة........ وزعم انها اسبق في تاريخ أيدعها من الدعوى المطعون على حكمها بالاستئناف الماثل وان محكمة أسرة ............ هي المختصة محليا، ولما كان ذلك كذلك فان المستأنفة تتمسك امام الهيئة الموقرة برفض الدفع المبدى بعدم الاختصاص المحلى لمحكمة الحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل لعدم مصادفة صحيح الواقع والقانون وذلك للأسباب الآتية. -

السبب الأول: بطلان صحيفة افتتاح الدعوى رقم .... لسنة  .......أسرة ......... المزعوم أنها الأسبق
، حيث أن المستأنفة قامت بإنذار المستأنف ضده بموجب انذار قضائي على يد محضر بتاريخ / /     تنذره وتحدد لها موطنا مختارا لتلقى الاعلانات والمراسلات القضائية وغير القضائية وهو .......................... وذلك خوفا من كيد المستأنف ضده بها محاولة اخذ مركز قانون متقدم عليها ليضيع بها أحد حقوقها.

ثانياً / وحيث ان السيدة المستأنفة قامت بإيداع صحيفة دعوى النفقة المطعون على حكمها بالاستئناف الماثل قلم كتاب المحكمة بتاريخ  / /     بعد اللجوء الى مكتب التسوية في  / /      وهي الدعي موضوع الاستئناف الماثل كل ذلك ولم تكن قد وصلتها أي اعلانات على موطنها المختار المحدد بموجب الانذار سالف الذكر تفيد اقامة دعوى ضدها من المستأنف ضده وتداولت تلك الدعوى بالجلسات ولم يحضر المدعى عليه " المستأنف ضده " او وكيله بالرغم من اعلانه واعادة اعلان وعرض الصلح عليه الى ان قررت محكمة أول درجة بجلسة
  /   /     إحالة الدعوى للتحقيق وحددت جلسة     /   /     للتحقيق وسماع شهود الطرفين وعلى حين غفلة ظهر وكيل المستأنف ضده وحضر جلسة التحقيق ولم يحضر معه ثمة شهود معه فسمعت المحكمة شهود المدعية وقدم وكيل المستأنف ضده حافظة مستندات تفيد ان هناك دعوى رؤية مقامه بتاريخ اسبق على رفع الدعوى الماثل بتاريخ  / /   وطلب أجلا لإحضار شهود المدعى عليه .

- وحيث أن أمد الكذب قصير فبتلك الجلسة سالفة الذكر علمت المستأنفة أن هناك دعوى مقامه ضدها ولم تكن تعلم عنها شيء فاطلعت على شهادة المقدمة من وكيل المستأنف ضده وجدت انها دعوى رؤية مقامة أمام محكمة أسرة الزيتون وحقا رب صدفة خير من آلف ميعاد .
ـ وحيث ان محكمة أول درجة أجلت نظر التحقيق لجلسة     /  /       لسماع شهود المدعى عليه وبتلك الجلسة لم يحضر المدعى عليه او وكيله او شهوده فقررت المحكمة إنهاء التحقيق و إعادة الدعوى للمرافعة وحجز الدعوى للحكم كما هو مبين بالحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل .
ـ وحيث ان الدعوى التي استند اليها المستأنف ضده في دفعة هي دعوي لحقها البطلان من عده جوانب .

ثالثاً  أ ـ   بالاطلاع على حافظة مستندات المستأنف رقم 1ـالتي تحوى صورة ضوئية من صحيفة دعوى الرؤية المزعوم إنها الأولى وكذا صورة ضوئية من الإنذار المؤرخ /  / سالف الذكر نجد أن المستأنف ضده وسوس له شيطانه وحاول النيل من المستأنفة بان أقام دعواه المزعومة أمام محكمة أسرة....... بتاريخ  /   /   وجعل عنوان المستأنف هو ............... ولا نعلم من أين له بهذا العنوان فالمستأنفة أنذرته بتاريخ /   /      أي قبل رفع دعواه المزعومة وحددت له موطنها مختار لتلقى المرسلات عليه وهو.................... التابع لدائرة أسرة .....بالرغم من ذلك قام بإعلانها في غير الموطن المختار فلما علمت المستأنفة بطريق المصادفة بدعوي الرؤية الانفة وكانت تلك الدعوى سالف الذكر مؤجلة  / /         فحضر وكيل المستأنف بتلك الجلسة أمام محكمة أسرة الزيتون ودفع وكيلها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم اعلانها في الموطن المختار المحدد لكن محكمة أسرة الزيتون جانبها الصواب وعدلت عن صحيح القانون وأخطأت في تفسير القانون وتأويله واعتبرت ان حضور وكيل المستأنفة يصحح البطلان طبقا لنص المادة 114 مرافعات كما هو واضح من حافظة مستندات المستأنفة رقم 2 ـ التي تحوى صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى ...... لسنة ........ أسرة .......
((وحيث انه طبقا لنص المادة 114 م الحضور الذي يصحح البطلان هو0 الحضور الذي يتم بناء على الورقة لان حضور المدعى علية بناء على إعلان باطل أثره سقوط حقه في التمسك بالبطلان اما حضوره من تلقاء نفسه او بناء على ورقة أخرى لا يسقط حقه في التمسك بالبطلان)) [نقض 2/12/1985 طعن رقم 1357 لسنة 51 ق] وحيث ان محكمة أسرة ...........بذلك يكون قد جانبها الصواب فطعنت المستأنفة على حكمها الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة ...........اسرة ............. بالاستئناف.

رابعاَ / في الاستئناف رقم............. لسنة ....... ق وتمسكت ببطلان صحيفة الدعوى لأن الحكم سالف الذكر قد أخطاء في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.
ـ وحيث ان النص في المادة 114 من قانون المرافعات على ان((بطلان صحف الدعوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف الناشئ عن عيب في الإعلان او في بيان المحكمة او تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه في الجلسة او بإيداع مذكرة بدفاعه يدل على ان حضور الخصم الذى يتم على اعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين بها لحضوره دون الحضور الذى يتم في جلسة ثانية من تلقاء نفس للخصم او بناء على ورقة اخرى فانه لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان اذا العله من تقرير هذا المبدأ حتى اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعى اليها بمقتضى الورقة الباطلة تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها وبالتالي فان ما خلص اليه حكم ينطوي على خطا في تطبيق القانون بأطلاقه القول بان الحضور يسقط الحق في التمسك ببطلان الاعلان دون قصره على الحضور الذى يتم بناء على ذلك الاعلان

[ طعن رقم 10لسنة 45 ق جلسة 9/2/1977 س 28 ص 43 ]
ـ ولما كان ذلك كذلك وكانت محكمة أسرة الزيتون اعتبرت ان حضور وكيل المدعية يصحح البطلان بالرغم من ان المسنافة حضرت من تلقاء نفسها دون اعلان عندما علمت بالمصادفة ان هناك دعوى مقامة ضدها علي النحو الذي أسلفناه وكانت المحكمة سالفة الذكر قد اطلقت القول بان الحضور يسقط الحق في التمسك ببطلان الاعلان فهذا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وتأويلهوتفسيره مما يجعل صحيفة الدعوي المزعومة انها الاسبق باطلة لعدم اعلانها في الموطن المختار المحدد للمستأنفة بموجب الإنذار القضائي المؤرخ  /  /     سالف الذكر ومن ثم فان الدفع بعدم الاختصاص المحلي الحاصل من المستأنف ضدة يكون واردا علي غير ذي محل مستعينا رفضه قانونا.

خامساً / السبب الثاني :ـ عدم قبول الدعوى رقم ...... لسنة .....اسرة ......طبقا لنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 سند الدفع لرفعها ابتداء الى محكمة الاسرة دون اللجوء لمكتب التسوية .
ـ وحيث انه طبقا لنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 والتي تنص على
"لا تقل الدعوى التي ترفع ابتداء الى محاكم الاسرة بشان المنازعات التي تختص بها في المسائل التي يحوز فيها الصلح طبقا للمادة 6 دون التقدم بطلب التسوية الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص لتولى مساعي التسوية بين اطرافها وفقا لحكم المادة "8" ............الخ "
حيث أنه طبقا لنص المادة 9 اذا رفعت الدعوى ابتداء إلى محكمة الأسرة في شأن أي من المنازعات التي يختص بها ,قبل التقدم بطلب الى مكتب تسوية المنازعات الأسرية ,او قبل ان ينتهى المكتب المذكور من نظر الطلب على النحو الموضح بالمادة الثامنة من القانون ,فان الدعوى تكون قد رفعت قبل الاوان وتضحى غير مقبولة أي ان اللجوء الى مكتب التسوية هو طريق رسمه القانون والخروج عنه يجعل الدعوى غير مقبولة .

ـ وحيث أنه عن الدعوى رقم .... لسنة.... آسرة......سند الدفع والمقدم عنها طلب التسوية رقم ....لسنة 201آسرة ......تجد أن الطلب سالف الذكر تم التقدم به بتاريخ   / /     وتحدد لنظره جلسة   / /     ولم يحضر الطرفين وتم حفظ الطلب. وبمطالعة صحيفة الدعوى سالفة الذكر المقدمة من المستأنفة بحافظة رقم 1 نجد أن الدعوى تم قيدها بقلم كتاب المحكمة بتاريخ  / /       أي قبل التقدم بالطلب لمكتب التسوية ابتداء لأن الطلب مقدم  / /        حقا أن الباطل كالبناء المشيد على الرمال كلما ارتفعت طبقاته كلما تداعت أساساته فالحق قديم لا يبطله شيء.
 ـ وحيث أن الدعوى رقم ............... لسنة   .........أسرة ........ المؤيدة لدفع المستأنف ضده بعدم الاختصاص المحلى لمحكمة الحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل صحيح .

سادساً  : غير مقبولة لعدم اللجوء الى مكتب التسوية قبل رفع الدعوى طبقا لنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 ولما كان ذلك كذلك فان الدعوى المطعون على حكمها بالاستئناف الماثل تكون هي الأولى ويكون الدفع بعدم الاختصاص المحلي لم يصادف صحيح القانون .
(3)السبب الثالث: الأسبقية في التقدم بطلب التسوية بين الدعوى  .....لسنة ...آسرة .......والدعوى المطعون على حكمها بالاستئناف الماثل
ـ وحيث أنه طبقا لنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 الى النص على "لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء الى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي يختص بهافي السائل التي يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6)دون التقدم بطلب التسوية الي مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ............
 وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون .وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى".
فالمستفاد من نص المادة "9 "أن اللجوء إلى مكتب التسوية المختص ليس اختياريا إنما يتم جبرا لاكتمال الدعوى إذا فإن اللجوء إلى مكتب ليس من قبل الترفيه على الخصوم إنما هو أمر ضبطه القانون رقم 10 لسنة 2004 إذا كان اللجوء إلى مكتب التسوية يعتبر من لزوم إجراءات السير في الدعوى لأنه بدون اللجوء إلى المكتب المختص تضحى الدعوى غير مقبولة وبذلك فمن تاريخ التقدم إلى مكتب التسوية المختص وإعلان الخصم الجلسة التسوية تعتبر الدعوى مقامه لأنه إذا تمكن مكتب التسوية من حل النزاع بين الخصوم طبقا لنص المادة "8" من القانون رقم 10 لسنة 2004 يتولى رئيس المكتب أثباته في عقد يوقع عليه أطراف النزاع ويلحق بمحضر جلسة التسوية التي سجلت فيها وتكون له قوة السند التنفيذي وينتهى به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه أما اذا لم تسفر الجهود في تسوية النزاع وديا في جمع عناصره أو بعضها وأصر الطالب على استكمال السير فيه  تحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع او الحاضرين عنه ويرفق به تقارير الأخصائيين وتقرير من رئيس المكتب وترسل جميعها الى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التي ترفع اليه الدعوى وذلك للسير في الاجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه اطراف المنازعة وبذلك يصبح اللجوء الى القضاء هو اجراء لا حق على التسوية لا يتم بدون التسوية لذلك فان التقدم بطلب التسوية هو من إجراءات السير في الدعوى كما رسمة القانون وبمطالعه ملف التسوية المرفق بالاستئناف الماثل نجد ان المستأنفة تقدمت بطلب الى مكتب تسوية المنازعات الاسرة " تسوية بندر ...... بتاريخ     /    /     أي قبل أي يقوم المستأنف برفع دعوى الباطلة في  / /   أو التقدم بطلب تسوية لأنه تقدم إلى مكتب التسوية في  / /    إذا فان الدعوى المطعون على حكمها بالاستئناف الماثل تكون هي الأسبق لان المستأنفة بدأت السير في الدعوى بتاريخ    /    /     أي قبل رفع الدعوى رقم ....... لسنة....... أسرة ........
ـ وحيث انه عما يؤكد طبقا للقانون ان اللجوء الى مكتب التسوية المختص هو من اجراءات السير في الدعوى ما نصت عليه المادة "9" فقرة 2 "وللمحكمة ان تأمر بإحالة الدعوى الى مكتب المختص للقيام بتمهيد التسوية وفقا لأحكام هذا القانون وذلك بدلا من القضاء وعدم قبول الدعوى" هذا يؤكد ويحق ان اللجوء الى مكتب التسوية هو اجراء وجوبي مكمل للدعوى وبدونه تضحى الدعوى غير مقبولة اذا فلابد من احتساب تاريخ بدء الاجراءات في الدعوى من تاريخ التقدم بطلب التسوية والدعوى المطعون على حكمها بالاستئناف الماثل هي الأسبق في تاريخ التقدم بطلب التسوية طبقا للقانون :ـ
ـ وحيث انه طبقا لنص المادة "9" من القانون 10 لسنة 2004تنص على بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى " وكان ذلك من قبيل التيسير على الخصوم والحد من اطالة زمن التقاضي فللمحكمة ان تحيل الدعوى التي لم يلجأ اطرافها الى مكتب التسوية الى مكتب المختص وكل ذلك يؤكد ان اللجوء الى مكتب التسوية هو من

ثامناً / اجراءات السير في الدعوى اللزومية وبالتالي لا يمكن تجاهله او اغفاله و بالتالي فان الدعوى المطعون على حكمها بالاستئناف الماثل تكون هي لا سبق وتكون محكمة أسرة بندر ......... طبقا لنص المادة "12" من القانون لسنة 2004 هي المحكمة المختصة محليا بنظر اول دعوى ترفع اليها من احد الزوجين وبالتالي فهي المختصة محليا بنظر جميع الدعاوى التي ترفع اليها بعد ذلك من احد الزوجين .
ـ وحيث ان المستأنف ضده بما لديه من لدد في الخصومة اراد ان يكيد بالمدعية المستأنفة وضربا عرض الحائط بإنذار المدعية وقام برفع دعوى رؤية غير مقبولة طبقا للقانون امام محكمة اسرة الزيتون وهى الدعوى سند الدفع المبدئ من المستأنف ضده على زعم ان هذه اول محكمة ترفع اليه دعوى من احد الزوجين وقام بإعلانالمستأنفة على عنوان اخر غير الذى حددته له بموجب الانذار وهو( 81) عمر بن الخطاب جسر السويس قسم السلام وهذا ليس هو العنوان الذى حددته المستأنفة و الان المستأنف ضده سقط بين براثن تلفيقه في هذا الاستئناف الماثل عندما أودع صحيفة الاستئناف الخاصة به جعل موطن المدعية هو ................. وهو ذلك العنوان المحدد بموجب انذار المدعية وهذا يدل وبحق ان المستأنف ضده عندما أودع صحيفة الدعوة سند دفعه كان هدفه النيل من المستأنفة وتكلفها نفقات كثيرة في الانتقال لمحكمة اسرة ..... وهي ليس لها دخل وهي الجانب الضعيف في هذا الموقف الم يكن يعلم ان المستأنفة لها موطن أخر بخلاف الذي أعلنه عليها في دعواه المؤيدة لدفعه.
فلهذه الأسباب التي ابدتها المستأنفة فأنها تتمسك امام الهيئة الموقرة على رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى لمحكمة أسرة بندر .... والإحالة مجددا للمحكمة المختصة.
ـ وحيث ان الحكم الطعين قد جانبه الصواب الواقعي والقانوني في تقدير نفقة الزوجية ونفقة الصغير:ـ

تاسعاً ((وحيث انه لمن المقرر في قضاء النقض انه طبقا لنص المادة الاولى من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنه 1985 علما انه "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد لصحيح ............ يدل على انه نفقة الزوجية واجبة شرعا على زوجها بمجرد العقد نظير احتياجاتها فقيرة كانت او غنية ما دامت سلمت نفسها اليه حقيقة اوحكما ولو كانت لدى مالها ولم تنتقل الى الزوج ......))

[ لطعن رقم 7545 لسنة 63 ق 24/2/2002 ]

ـ وحيث ان تقدير النفقة للزوجة يكون بحسب حال الزوج يسرا او عسرا مهما كانت حالة الزوجة وقد نصت المادة 16/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدلة بالمادة 3 من القانون 10 لسنة 1985 على ان تقدر نفقة الزوجة بحسب حالة الزوج وقت استحقاقها يسرا وعسرا على الا تقل النفقة في حالة العسر على القدر الذى يفي بحاجتها الضرورية ولما كان ذلك كذلك وكان الزوج المستأنف ضدة امتنع عن الانفاق على زوجته وصغيرها رغم توجيه إلى ذلك فلجأت الزوجة الى هذه الدعوى لإلزامهبأداء نفقة تـتناسب و يساره وتعينها على العيش هي وصغيرها على الحياه .
وحيث ان الحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل جاء مجحفاً لحق الزوجة في مال زوجها المستأنف ضده فهو ذا مهنه مرموقة وميسور الحال وقادر على الكسب ويبلغ راتبه الشهري.....ج (..............) وذلك ثابت بمفردات مرتب المرفق بالأوراق .
ـ لذلك فالمستأنفة تلتمس من الهيئة الموقرة بإلزام المستأنف ضده بنفقة تزيد عن المحكوم بها تتناسب و يسار الزوج .
ـ وحيث ان الحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل قدر نفقة الصغير نجل المستأنف بمبلغ .....جنية شهريا واغفل الحكم المطعون عليه ان الطفل ولد الى الدنيا بحاله خاصة فهو يدرج تحت قائمة الأطفال المبتسرين أي ناقص نمو فهو يحتاج الى أغذية وأدوية خاصة لاستكمال نموه الذى لم يكتمل في أحشاء أمه فهذا المولد الخاص يتكلف من الغذاء والدواء الكثير الى جانب ملبسه ومسكنه.

عاشراً  : وحيث انه طبقا لنص المادة 18 مكرر ثانيا من الموسم بقانون 25 لسنة 1929 بالمادة الأولى المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 على انه " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على آبيه وتقدر نفقة الأولاد على أبيهم ……… الخ "
وحيث انه لا يشترط في نفقة الأولاد ان يكون مؤسراً فتجب نفقة الأولاد ولو كان معسرا طالما كان قادرا على الكسب .
ـ وحيث ان تقدير نفقة الأولاد على أبيهم بقدر حاجتهم وبحسب حال الأب فان كان مؤسراً قدرت النفقة بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم .
فواقع الحال في دعوتنا أن الأب ميسور الحال وولده يحتاج للكثير من المال في هذا الزمن من مآكل خاص و أدوية خاصة بحسب حالته الى جانب الملبس والمسكن فالمبلغ المحكوم به للصغير لا يتناسب و يسار الأب وحالة الابن فهذا المبلغ قليل بالنسبة لاحتياجات الطفل فلتنظر الهيئة الموقرة للطفل الذى جفت دنياه بفراق أبيه عن امه ولتعوضه من مال أبيه بما يكفيه لاستكمال نموه المادي والى الله الشكوى وقصد السبيل . من جميع ما تقدم فان المستأنفة تصمم على طلباتها الواردة بهذه المذكرة.
بناء عليه
نصمم على الطلبات

وكيل المستأنفة

والمستأنف ضدها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

استطلاع : بتاريخ 10-03-2020 للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020

استطلاع   :  بتاريخ 10-03-2020   للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020               – جروب انتخابى – نقيب عام : 1.       محمد رج...