الأحد، 27 أكتوبر 2019

قوانين الاحوال الشخصية القانون 5 لسنة 2004 بشأن سن الحضانة



قانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن سن حضانة الصغير
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي وقد أصدرناه
المادة الأولى 
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الاتي . 
مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضي الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة 
المادة الثانية 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 
صدر برئاسة الجمهورية في 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس 2005

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزة

استطلاع : بتاريخ 10-03-2020 للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020

استطلاع   :  بتاريخ 10-03-2020   للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020               – جروب انتخابى – نقيب عام : 1.       محمد رج...