قانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن سن حضانة الصغير باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي وقد أصدرناه |
المادة الأولى
يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الاتي .
مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضي الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة
|
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس 2005
|
موسوعة قانونية - أجندة مكتب تجمع كل محامين المكتب موجود على متجر بلاى بنفس الاسم
الأحد، 27 أكتوبر 2019
قوانين الاحوال الشخصية القانون 5 لسنة 2004 بشأن سن الحضانة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
مشاركة مميزة
استطلاع : بتاريخ 10-03-2020 للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020
استطلاع : بتاريخ 10-03-2020 للتصويت انتخابات نقابة المحامين 2020 – جروب انتخابى – نقيب عام : 1. محمد رج...
-
مذكرة دفاع في نفقة زوجية وبنوة محكمة .................. لشئون الأسرة – نفس) الدائرة الدعوى رقم /..................لسنة ..................
-
مذكرة دفاع في دعوى مؤخر صداق محكمة ...... لشئون الأسرة (نفس) الدائر الاستئناف رقم / .... لسنة.... ق جلسة / / . السيدة/ ....
-
انه فى يوم الموافق / / بناء على طلب : - السيد : ............... ومحلهم المختار مكتب الاستاذ/ ............
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق